* إن كان في دار رجل كلب عقور فدخل رجل داره بإذنه فعقره الكلب فعليه ضمانه 549 ج 3
* في الضمان فيما إذا حفر بئرا في ملكه واستدعى شخصا فأدخله ملكه أو غطى رأس البئر فوقع فيها 549 ج 3
* إذا كان في داره كلب عقور فدخل عليه إنسان فعقره كلبه فعليه الضمان بكل حال 549 ج 3
* إذا قتل بشهادة ثم قال اثنان عمدنا وقال الآخران أخطأنا وقتل أولياء المقتول العامدين لزمهم أن يردوا دية كاملة على أولياء المقتولين مع نصف الدية المأخوذة من شاهدي الخطأ يقتسمون ذلك بينهم نصفين وإن قتلوا واحدا منهما ردوا نصف الدية على أوليائه ويلزم المعترف الآخر بالعمد ربع دية أخرى لهم 585 ج 3
* إذا لزم الحاكم الدية لخطأ فهو في بيت المال 586 ج 3
القاضي ابن البراج / المجلد الرابع
* العاقلة تحمل دية الخطأ 69 ج 4
* إذا اخرج إنسان روشنا إلى الطريق من داره وهلك به شيء أو تلف فعليه ضمان ما يهلك أو يتلف 35 ج 4
* إذا مات المولى وخلف ثلاثة بنين مات أحدهم وترك ابنين ومات الثاني وترك ثلاثة بنين ومات الثالث وترك ثمانية بنين فولد كل ابن يأخذ نصيب أبيه 40 ج 4
* أجمع الصحابة على أن الإمام أو خليفته إذا أنفذ إلى امرأة ذكرت عنده بسوء ليحضرها إليه وكانت حاملا فأسقطت من الخوف كان عليهما الضمان 46 ج 4
* الحارصة والباضعة في الحر مقدرة 54 ج 4
* من يحفر بئرا ثم يدفع فيها بهيمة أو إنسانا فعليه ضمانه على كل حال 55 ج 4
ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع
* دية الحر المسلم في قتل العمد مائة من مسان الإبل أو مائتا بقرة أو مائتا حلة أو ألف شاة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم فضة جيادا على حسب ما يملكه من يؤخذ منه 279 ج 4
* دية الحر المسلم في قتل العمد تجب في مال القاتل وتستأدى في سنة 279 ج 4
* دية قتل الخطأ شبيه العمد 280 ج 4
* قاتل الخطأ شبيه العمد الدية سنتان في ماله فإن لم يكن له مال استسعى فيها وأنظر فإن مات أو هرب أخذت من أوليائه ورثة ديته الأقرب فالأقرب وإلا فبيت المال 280 ج 4
* دية قتل الخطأ المحض 280 ج 4
* دية قتل الخطأ المحض تجب على العاقلة تستأدى في ثلاث سنين فإذا لم يكن للعاقلة مال أو لم يكن له عاقلة وجبت في ماله فإن لم يكن له مال ففي بيت المال 280 ج 4
* دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم 280 ج 4