* إذا سرى القطع إلى النفس دخل قصاص الطرف في النفس فإذا قطع يد رجل فعلى المجني عليه التوقف 460 ج 3
* إذا شجه موضحة وذهب ضوء العين بالسراية ففيه القصاص 460 ج 3
* في الإصبعين الشلاوين ثلث ديتهما صحيحتين 461 ج 3
* لا يثبت الدية في موضع لا في النفس ولا في الأطراف إلا برضى الجاني 461 ج 3
* دية الإصبع الزائدة ثلث الإصبع الصحيحة 461 ج 3
* تقطع اليمنى باليمنى فإن لم تكن قطعت اليسرى وتقطع اليسرى باليسرى فإن لم تكن قطعت اليمنى 462 ج 3
* إذا قطع عضوا أشل فعليه ثلث ديته صحيحا 462 ج 3
* إذا قطع عضوا ظاهرا ثم اختلفا فسلم الجاني أنه كان صحيحا في الأصل لكنه كان أشل حين القطع فالقول قول المجني عليه 462 ج 3
* يجوز أخذ الصحيح بالعليل 463 ج 3
* السن الزائدة فيها ثلث دية السن الأصلي 463 ج 3
* إذا وجب عليه قطع اليمين في السرقة فأخرج يساره فقطعت سقط القطع في اليمين 463 ج 3
* يعطى الذي يقيم الحدود ويقتص للناس من بيت المال أرزاقهم 464 ج 3
* إذا قطع يدي عبد أو رجليه ودفع كمال قيمته سلم العبد إليه 464 ج 3
* إذا قطع رجل يد عبد والآخر يده الأخرى ودفعا كمال قيمته أمسك المولى العبد 464 ج 3
* الإبراء والعفو من المريض ليست بوصية 464 ج 3
* إذا قتل حر حرا خطأ وكانت الدية برقبته بالإقرار فأطلق وقال أسقطت عقل هذه الجناية صح 464 ج 3
* إذا قتل أو قطع طرفا في الحرم استقيد منه فيه 466 ج 3
* إذا قطع في الحل أو قتل ثم لجأ إلى الحرم فلا يستقاد فيه وإذا دخل الكعبة أو المسجد الحرام لا يقتل فيهما حتى يخرج 466 ج 3
* لا قصاص فيما زاد على قصاص الإيضاح من الهشم العمد وغيره 468 ج 3
* المنقلة فيها خمس عشرة من الإبل ولا قصاص فيها 468 ج 3
* في الشفتين القود إذا قطعهما متعمدا 472 ج 3
* إذا قلع الأعور عينا واحدة من ذي العينين فهو بالخيار بين أن يقلع أو يعفو على مال 477 ج 3
* من لم تبلغه الدعوة فبادر مبادر فقتل منهم فلا قود عليه 481 ج 3
* إذا اصطدم فارسان أعميان فماتا فالقتل خطأ من كل واحد منهما 483 ج 3
* إذا قتل واحد مجموعة وقتل قصاصا سقط حق الباقين عنه 485 ج 3
* إذا اصطدمت سفينتان عن شبه عمد من القائمين بها فتكسرتا وهلك من فيهما فعلى كل واحد منهما نصف دية القتلى في أموالهما خاصة 485 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 578
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٧٨