* إذا قطع يد رجل وقتل آخر قطعناه باليد وقتلناه بالآخر 453 ج 3
* إذا وجب عليه قطع اليمين في السرقة فأخرج يساره فقطعت سقط القطع في اليمين 463 ج 3
* يعطى الذي يقيم الحدود ويقتص للناس من بيت المال أرزاقهم 464 ج 3
* قوله تعالى
" وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما "
خطاب للأئمة 511 ج 3
* إذا ظهر قوم رأيهم رأي الخوارج أو مذهبهم وكانوا في قبضة الإمام فإذا سبوا الأئمة وجب قتلهم وإن لم يصرحوا له بالسب لكنهم عرضوا له به عزروا 514 ج 3
* إذا امتنع أهل البغي بدارهم وأتوا ما يوجب عليهم الحد فمتى ظهرنا عليهم أقيم عليهم 518 ج 3
* إذا ارتد الرجل قتل 518 ج 3
* إذا ارتدت المرأة حبست وتستتاب ولا تقتل 518 ج 3
* المرأة لا تقتل بالردة 547 ج 3
* إذا صالت بهيمة على آدمي فدفعها عن نفسه وأتلفها بالدفع فلا ضمان عليه 548 ج 3
* إذا عض يده إنسان فانتزع يده من فيه فبدرت ثنيتا العاض كانت هدرا 548 ج 3
* إذا اطلع عليه رجل من ثقب فطعنه بعود أو رماه بحصاة فذهبت عينه لم يضمن 548 ج 3
* إن كان في دار رجل كلب عقور فدخل رجل داره بإذنه فعقره الكلب فعليه ضمانه 549 ج 3
* إذا كان راكبا الدابة أو قائدها فأتلفت بيديها أو بفيها فعليه الضمان وإن أتلفت برجلها أو ذنبها فلا ضمان 549 ج 3
* في الضمان فيما إذا حفر بئرا في ملكه واستدعى شخصا فأدخله ملكه أو غطى رأس البئر فوقع فيها 549 ج 3
* إذا كان في داره كلب عقور فدخل عليه إنسان فعقره كلبه فعليه الضمان بكل حال 549 ج 3
* في إقامة الحد فيما إذا زال عقد الهدنة لخوف الإمام بما يوجب حقا لله محضا كحد الزنا وشرب الخمر 48 ج 3
* إذا أقر العبد بجناية خطأ لا يقبل إقراره 62 ج 3
* إذا أقر العبد بسرقة يكون المال في ذمته يطالب به إذا أعتق 62 ج 3
* إذا أقر العبد بسرقة وكان المال باقيا في يد مولاه فلا يقبل إقراره في حق مولاه 62 ج 3
* في مقدار فداء العبد فيما إذا جنى على غيره وثبتت الجناية وأراد سيده فداءه 69 ج 3
* يصح التوكيل في تثبيت حد القذف أو القصاص عند الحاكم وإقامة البينة عليه 83 ج 3
* حدود اللّه تعالى لا يصح التوكيل في تثبيتها 83 ج 3
* ليس من شرط إقامة حدود اللّه حضور الموكل الذي هو الإمام 83 ج 3
* إذا جنى اللقيط جناية خطأ فإن عاقلته بيت المال 129 ج 3
* عمد الصبي وخطأه واحد وإذا جنى اللقيط الصغير فديته في بيت المال 129 ج 3
* الإحصان هو أن يكون له فرج يغدو إليه ويروح ويكون قد دخل بها 200 ج 3
* المتعة لا تحصن 200 ج 3