تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
قتل 535 ج 3 * القطع من أصول الأصابع في اليد وفي الرجل من عند معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم 535 ج 3 * كيفية القطع 535 ج 3 * أهل الذمة المقيمون في دار الإسلام كالمجوسي إذا نكح أمه فلا حد عليه ما لم يتظاهر 535 ج 3 * المستأمن المقيم في دار الإسلام إذا زنا بمشركة فلا حد عليه ما لم يتظاهر به وإن زنا بمسلمة قتل وإذا سرق قطع 536 ج 3 * أم الولد إذا كانت نائمة فسرقها إنسان فعليه القطع 536 ج 3 * القطع لا يتعلق إلا بالأصابع فإذا سرق وله يمين قد ذهبت أصابعها وبقي الكف فلا تقطع 536 ج 3 * إذا سرق وليس له يمين ينقل القطع إلى الرجل 537 ج 3 * إذا قطع بعين مرة فإن سرقها مرة أخرى قطع ثانية 537 ج 3 * إذا أقر مرتين بسرقة نصاب ثبت إقراره وقطع 537 ج 3 * إذا ادعى على رجل أنه سرق من حرزه نصابا وأقام شاهدين عدلين وأقر المدعى عليه ولكنه ادعى أن العين غصبها منه استحلف المسروق منه على هذه الدعوى 537 ج 3 * إذا سرق عينا يقطع في مثلها وقطع وكانت العين قائمة ردها وإن كانت تالفة غرمها 538 ج 3 * إذا سرق العبد من متاع مولاه فلا قطع عليه 538 ج 3 * إذا سرق أحد الزوجين من صاحبه من غير حرز فلا قطع عليه 538 ج 3 * إذا سرق أحد الزوجين من صاحبه من حرز فعليه القطع 538 ج 3 * إذا سرق عبد كل واحد من الزوجين من مال مولى الآخر فعليه القطع 538 ج 3 * إذا سرق من مال أبيه أو أجداده أو أمه وجداتها فعليه القطع إذا كان نصابا من حرز 539 ج 3 * إذا سرق من مال ابنه أو ابنته أو أولادهما وإن نزلوا لم يكن عليه القطع 539 ج 3 * من خرج عن العمودين من العمومة والعمات والخؤولة والخالات فهم في القطع كالأجانب سواء 539 ج 3 * إذا سرق من بيت المال أو الغنيمة وكان ما سرقه يزيد على ماله فيه من العطاء والاستحقاق بنصاب وجب عليه القطع وكذا في المال المشترك 539 ج 3 * إذا سرق شيئا من الملاهي كالمزامير وكان عليها حلية قيمتها ربع دينار فصاعدا قطع 539 ج 3 * الكم حرز 539 ج 3 * في القول بالحرز فيما إذا كان يسوق قطارا من الإبل أو يقودها ويكثر الالتفات إليها 540 ج 3 * المقصود في قوله تعالى
" إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً "
هم قطاع الطريق 540 ج 3 * قطاع الطريق إذا شهر السلاح وأخاف السبيل لقطع الطريق يحبس في غير بلده 541 ج 3 * في عقوبات قاطع الطريق إذا قتل ولم يأخذ المال أو أخذ المال ولم يقتل 541 ج 3 * النفي من الأرض وهو إذا وقع منهم في المحاربة ما يوجب شيئا من العقوبات تبعهم الإمام أبدا حتى يجده ولا يدعه