يقر في مكان 541 ج 3
* إذا اجتمعت أجناس من حدود مثل حد القذف وحد الزنا وحد القطع في السرقة وقطع اليد والرجل في المحاربة بأخذ المال ووجب عليه القتل في غير المحاربة فإن هذه الحدود تستوفى كلها منه ثم يقتل 542 ج 3
* إذا اجتمع عليه أجناس من حدود ومنها حد شرب الخمر وحد القذف قدم حد القذف على حد شرب الخمر 542 ج 3
* النساء والرجال في أحكام المحاربين سواء 542 ج 3
* إذا شرب الخمر فحد ثم شرب فحد ثم شرب فحد ثم شرب رابعا قتل 543 ج 3
* عصير العنب الذي اشتد وهو حرام نجس يحد شاربها سكر أم لم يسكر 543 ج 3
* كل شراب أسكر كثيره فهو خمر حرام نجس يحد شاربه سكر أو لم يسكر 543 ج 3
* حد شرب الخمر ثمانون 544 ج 3
* يثبت شرب الخمر بالإقرار إذا شهد على نفسه مرتين 544 ج 3
* إذا تقيأ خمرا أقيم عليه الحد به 544 ج 3
* عمد الخطأ يتصور في الجنين ودية عمد الخطأ في مال الجاني 544 ج 3
* إذا وجب الحد على شخص فأقامه الإمام أو الحاكم في شدة حر أو برد فلا ضمان عليه 544 ج 3
* إذا أقام الحاكم الحد عليه بشاهدين فمات وبان أنهما عبدان فالضمان على الحاكم من بيت المال 545 ج 3
* ليس كل مجتهد مصيب فإذا أمر الإمام بقتل غير المحصن إذا زنا بذي محرم له والمأمور لا يعتقد ذلك فهو مخطئ في اعتقاده هذا 545 ج 3
* إذا نشزت امرأة الرجل وأقامت على النشوز ضربها ضربا خفيفا 545 ج 3
* إتيان الغلمان بين الفخذين لواط 545 ج 3
* إذا ضرب من يجوز له الضرب تأديبا فهلك المضروب منه يلزم الضمان في مال الضارب 546 ج 3
* حد الخمر يقام بالسوط 546 ج 3
* إذا نشزت امرأة فله ضربها تأديبا ويضرب الرجل ولده وكذلك الجد وأمين الحاكم والوصي يؤدب اليتيم والمعلم يؤدب الصبيان 546 ج 3
* التعزير لا يبلغ به أدنى الحدود 546 ج 3
* التعزير في حق العبد خمسون إلا واحدا وهو حد الزاني 546 ج 3
* رجل قذف زوجته ولها ولدين أحدهما منه والآخر ليس منه فإن لم يستوف حتى ماتت لم يرث ولده عليه الحد وكان للآخر أن يحده كاملا 439 ج 3
* لا فرق بين الحد والقصاص في عدم سقوطه فيما إذا عفا واحد 440 ج 3
* في حكم العين على القتل 449 ج 3
* يقطع الجماعة بالواحد 449 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 557
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٥٧