* وطي الزوج لزوجته الميتة يوجب الحد 281 ج 3
* إذا قذف أجنبيا أو أجنبية بالزنا وأقام البينة وجب على المقذوف المحصن الرجم 300 ج 3
* موجب القذف في حق الزوج الحد وله إسقاطه باللعان 300 ج 3
* إذا قذف زوجته الحرة المحصنة فلزمته الحد فطالبت به كان له أن يلاعن لإسقاط الحد 301 ج 3
* إذا قذف زوجته المجنونة في حال صحتها أو جنونها ولم يكن له نسب وكانت المرأة مفيقة وطالبت بالحد أو بالتعزير فله أن يلاعن لإسقاط الحد والتعزير 302 ج 3
* حد القذف من حقوق الآدميين فإذا ورث يختص به المناسبون دون ذوي الأسباب 303 ج 3
* حق القذف حق يرثه جماعة الورثة على سبيل الاشتراك ويرثه كل واحد منهم على الانفراد فيملك التفرد باستيفائه 303 ج 3
* إذا قذف زوجته وحد عليه ثم أعاد القذف بذلك الزنا فلا يلزمه حدثان 303 ج 3
* إذا ادعت على زوجها القذف فأنكر فشهد شاهدان عليه بالقذف حكم عليه بالقذف وكان له أن يلاعن 303 ج 3
* إذا قال الصبي لزوجته يا زانية لم يكن ذلك قذفا ولا يلزمه به الحد 303 ج 3
* إذا قذف أجنبيا أو أجنبية بالإصابة في الدبر وجب عليه الحد 304 ج 3
* إذا نكح امرأة نكاحا فاسدا وقذفها فليس له إسقاط الحد باللعان ولا أن يسقط النسب 304 ج 3
* إذا قذف زوجته برجل بعينه وأقام البينة سقط عنه الحدان 306 ج 3
* لا تغريب على الباكر في حد الزنا 306 ج 3
* إذا قذف رجل امرأة أجنبية ثم تزوجها وقذفها قذفا آخر وطالبت بهما على الترتيب أو طالبت بالثاني أولا وامتنع عن البينة واللعان حد حدين 309 ج 3
* إذا قذف زوجته وقبل أن يلاعنها قذفها بزنى آخر فعليه حد واحد وله إسقاطه باللعان 309 ج 3
* إذا قال رجل لامرأته يا زانية فقالت بل أنت زان فعليهما التعزير 309 ج 3
* إذا قذف زوجته وأجنبية بكلمة واحدة ولم يقم البينة ولم يلتعن وجب عليه حدان 310 ج 3
* إذا قذف الرجل أربعا بكلمة واحدة فإذا جاءوا به متفرقين كان لكل واحدة حد كامل وإن جاءوا به مجتمعين كان عليه لجميعهم حد واحد 310 ج 3
* إذا ملك من تحرم عليه على التأبيد ووطأها وجب عليه الحد وزال الملك 310 ج 3
* إذا قذف زوجته بالزنا ولم يلاعن فحد ثم قذفها بذلك الزنا فإنه لا يجب عليه حد آخر 310 ج 3
* لا تقبل الشهادة على الشهادة في شيء من الحدود 313 ج 3
* حق اللّه تعالى إذا ثبت فليس من شرط استيفائه حضور الحاكم أو الإمام بل يجوز أن يأمر من يستوفيه 314 ج 3
* فيمن تلزمه حكم الجناية فيما إذا كاتب الرجل عبيدا له في عقد واحد وجنى أحدهم 383 ج 3
* إذا ملك أمه أو أخته من الرضاع أو عمته من النسب ووطأ مع علمه بالتحريم وجب عليه الحد 395 ج 3
* المسلمة في ملك الكافر إذا وطئها فلا حد عليه للشبهة 395 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 559
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٥٩