* الأخ أولى من العم في الولاء 155 ج 3
* ابن الأخ يشترك مع الجد في الولاء 155 ج 3
* ابن الأخ أولى من العم وابن العم في الولاء 155 ج 3
* العم أولى من ابن العم في الولاء 155 ج 3
* الإخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب بهما لا يرثون الولاء 156 ج 3
* المرأة إذا أعتقت ترث بالولاء 156 ج 3
* ولد الولد كل واحد منهم يأخذ نصيب من يتقرب به 156 ج 3
* المعتق لا يرث المعتق 156 ج 3
* رجل زوج أمته من عبد ثم أعتقها فجاءت بولد كان الولد حرا 156 ج 3
* رجل زوج معتقته بمعتق غيره فولدت ولدين فنفاهما باللعان فقتل أحد الابنين الآخر فلا يكون ميراثه لغير أمه وإن أكذب نفسه 156 ج 3
* عبد تزوج بمعتقة رجل فأتت بولد فأعتق العبد ومات الولد ولم يكن له مولى أب ولا عصبته ولا مولى عصبة مولى الأب كان ميراثه للإمام 157 ج 3
* عبد تزوج بمعتقة رجل وبحرة فجاءت المعتقة بولد فإن مات الولد فالمال كله للأم بالفرض والرد 157 ج 3
* اشترت بنتان أباهما فاشترى الأب أباه جدا لهما ومات الجد بعد موت الأب فالمال لهما بالقرابة 158 ج 3
* اشترت بنتان أباهما واشترت إحداهما والأب جدهما فإذا مات الجد بعد موت الأب فالمال كله لهما بالقرابة دون الفرض والتعصيب 158 ج 3
* بنتان اشترتا أباهما واشترت إحداهما مع الأب أخا لها وتحرر بعد ما أعتقت نصيبها فإذا مات الأخ بعد الأب وأخذتا الفرض فالباقي يرد عليهما بالقرابة 159 ج 3
* بنتان اشترت إحداهما الأب والأخرى الجد فإذا مات الأب رد الباقي عليهما وعلى الجد 159 ج 3
* بنتان اشترتا أباهما وعتق عليهما فإذا مات الأب بعد موت إحدى البنتين وأخذت النصف فإن الباقي يرد عليها بالقرابة 159 ج 3
* إذا مات الابن وخلف ثلاث أخوات وأم وله ثلاث موال فالمال للأم وسقط الموالي 159 ج 3
* عبد تزوج بمعتقة رجل فاستولدها بنتين فاشترتا أباهما وانعتق عليهما فإذا مات الأب فالباقي بعد الثلثين رد عليهما بالقرابة بحق النسب 159 ج 3
* أخ وأخت اشتريا أباهما واشترى أبوهما عبدا فأعتقه فإذا مات الابن بعد موت الأب والمعتق وخلف ابنا وبنتا فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين 160 ج 3
* أخ وأخت اشتريا أباهما واشترى أبوهما عبدا فأعتقه فمات الابن وخلف أختا وبنتا وأبا للبنت النصف وللأب السدس والباقي رد عليهما مثل الميراث 160 ج 3
* لا يصح أن يستحق أحد على غيره من المناسبين له شيئا من الولاء ولا يرث به وإنما يستحق المال بالقرابة 160 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 529
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٢٩