تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
كله ثلاثة آلاف فقد أوصى بثلثي ماله فإن أجازت الورثة أعطي كل مسمى حقه وإلا الأول فالأول 135 ج 3 * تصرف المريض في ماله إذا لم يكن منجزا من الثلث صحيح 135 ج 3 * تصرف الصحيح في وصيته من الثلث صحيح 135 ج 3 * إذا أوصى بزيادة عن ثلث ماله وإجازته الورثة صح ذلك وإن لم تجزه مضى في الثلث وأبطل فيما زاد عليه 135 ج 3 * إذا أوصى لوارث وأجنبي بثلث ماله صح 136 ج 3 * رجل أوصى بثلث ماله لأجنبي وبثلث ماله للوارث يمضي الأول منهما وإن اشتبه استعمل القرعة وإن أجازت الورثة صحتا جميعا 136 ج 3 * إذا أوصى بعتق عبد ولا مال له غيره فالعتق في الثلث صحيح 137 ج 3 * إذا أوصى فقال حجوا عني بثلثي حجة ومات وكان ثلث ماله بقدر أجرة من يحج عنه أو أزيد فللوصي أن يستأجر من يحج عنه سواء كان وارثا أو أجنبيا 138 ج 3 * الوصية بالمحاباة للوارث جائزة 138 ج 3 * مسائل فيما إذا قال الرجل أعطوا ثلث مالي أقرب الناس إلي أو إلى أقرب أقربائي أو إلى أقربهم بي رحما 139 ج 3 * العطايا المؤخرة تستحق بعد الموت من الثلث 140 ج 3 * إذا أعطى في مرضه المخوف جنسا واحدا شيئا بعد شيء كأن أعتق ثم أعتق أو حابا ثم حابا فإنه يقدم الأسبق فالأسبق 141 ج 3 * إذا أوصى أجناسا دفعة واحدة ولم يخرج من الثلث ولم يكن فيه عتق قدم الأول فالأول فيدخل النقص على الأخير وإن اشتبهوا أقرع بينهم 142 ج 3 * إذا أوصى أجناسا دفعة واحدة ولم يخرج من الثلث وكان فيه العتق والتدبير قدم العتق 142 ج 3 * إذا أوصى أجناسا دفعة واحدة ولم يخرج من الثلث وكانت عطية منجزة ومؤخرة قدمت المنجزة 142 ج 3 * فيما إذا حابى في مرضه المخوف بنصف ماله فباع كر طعام جيد بكر طعام رديء 147 ج 3 * المرتد إذا لم يكن له ورثة كان ماله للإمام 22 ج 3 * إذا مات رجل وخلف ابنين فأقر أحدهما بأخ فالمال الذي حصل في يد المقر يلزمه بمقدار حصته 92 ج 3 * إذا مات مجهول النسب وله مال فأقر رجل بنسبه ثبت النسب وكان له ميراثه إذا كانت الشرائط حاصلة 92 ج 3 * الوصية للوارث صحيحة 93 ج 3 * إجازة الوارث على ما زاد عن الثلث قبل موت الموصي جائزة 104 ج 3 * إذا باع في مرضه المخوف شقصا من دار لوارث وحابا فيه صح 104 ج 3 * إذا وقف شيئا على جماعة فانقرضوا فالحكم فيه حكم الميراث 121 ج 3 * إذا أوصى في مرضه بوقف ووهب وعتق وبيع بمحاباة وما أشبه بذلك ولم يف الثلث بالجميع فإنه يقدم الأول فالأول 122 ج 3 * المسلم يرث زوجته الذمية وهي لا ترثه 187 ج 3