كله ثلاثة آلاف فقد أوصى بثلثي ماله فإن أجازت الورثة أعطي كل مسمى حقه وإلا الأول فالأول 135 ج 3
* تصرف المريض في ماله إذا لم يكن منجزا من الثلث صحيح 135 ج 3
* تصرف الصحيح في وصيته من الثلث صحيح 135 ج 3
* إذا أوصى بزيادة عن ثلث ماله وإجازته الورثة صح ذلك وإن لم تجزه مضى في الثلث وأبطل فيما زاد عليه 135 ج 3
* إذا أوصى لوارث وأجنبي بثلث ماله صح 136 ج 3
* رجل أوصى بثلث ماله لأجنبي وبثلث ماله للوارث يمضي الأول منهما وإن اشتبه استعمل القرعة وإن أجازت الورثة صحتا جميعا 136 ج 3
* إذا أوصى بعتق عبد ولا مال له غيره فالعتق في الثلث صحيح 137 ج 3
* إذا أوصى فقال حجوا عني بثلثي حجة ومات وكان ثلث ماله بقدر أجرة من يحج عنه أو أزيد فللوصي أن يستأجر من يحج عنه سواء كان وارثا أو أجنبيا 138 ج 3
* الوصية بالمحاباة للوارث جائزة 138 ج 3
* مسائل فيما إذا قال الرجل أعطوا ثلث مالي أقرب الناس إلي أو إلى أقرب أقربائي أو إلى أقربهم بي رحما 139 ج 3
* العطايا المؤخرة تستحق بعد الموت من الثلث 140 ج 3
* إذا أعطى في مرضه المخوف جنسا واحدا شيئا بعد شيء كأن أعتق ثم أعتق أو حابا ثم حابا فإنه يقدم الأسبق فالأسبق 141 ج 3
* إذا أوصى أجناسا دفعة واحدة ولم يخرج من الثلث ولم يكن فيه عتق قدم الأول فالأول فيدخل النقص على الأخير وإن اشتبهوا أقرع بينهم 142 ج 3
* إذا أوصى أجناسا دفعة واحدة ولم يخرج من الثلث وكان فيه العتق والتدبير قدم العتق 142 ج 3
* إذا أوصى أجناسا دفعة واحدة ولم يخرج من الثلث وكانت عطية منجزة ومؤخرة قدمت المنجزة 142 ج 3
* فيما إذا حابى في مرضه المخوف بنصف ماله فباع كر طعام جيد بكر طعام رديء 147 ج 3
* المرتد إذا لم يكن له ورثة كان ماله للإمام 22 ج 3
* إذا مات رجل وخلف ابنين فأقر أحدهما بأخ فالمال الذي حصل في يد المقر يلزمه بمقدار حصته 92 ج 3
* إذا مات مجهول النسب وله مال فأقر رجل بنسبه ثبت النسب وكان له ميراثه إذا كانت الشرائط حاصلة 92 ج 3
* الوصية للوارث صحيحة 93 ج 3
* إجازة الوارث على ما زاد عن الثلث قبل موت الموصي جائزة 104 ج 3
* إذا باع في مرضه المخوف شقصا من دار لوارث وحابا فيه صح 104 ج 3
* إذا وقف شيئا على جماعة فانقرضوا فالحكم فيه حكم الميراث 121 ج 3
* إذا أوصى في مرضه بوقف ووهب وعتق وبيع بمحاباة وما أشبه بذلك ولم يف الثلث بالجميع فإنه يقدم الأول فالأول 122 ج 3
* المسلم يرث زوجته الذمية وهي لا ترثه 187 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 532
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٣٢