تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
* الجد يرث مع الإخوة للأم لهم ثلثهم المفروض والباقي له 161 ج 3 * الجد وإن علا يقاسم الإخوة والأخوات بلا خلاف عند من قال بالمقاسمة 161 ج 3 * ولد الأخ يقاسم الجد وإن نزل 161 ج 3 * الأم مع الأب وأحد الزوجين ترث ثلث جميع المال 161 ج 3 * جد الجد مع الجد كابن الابن مع الابن وإن سفل فإن الأقرب يسقط الأبعد 161 ج 3 * جد وزوج وأخ لا يكون للجد إلا المقاسمة 162 ج 3 * بنت وأخت وجد المال للبنت بالفرض والرد 162 ج 3 * أخت لأب وأم وأخوات لأب وجد سهمان من ثلاثة للجد وسهم للأخت وتسقط الأخوات لأب 162 ج 3 * زوج وأم وأخوان لأب وأم وأخوان لأم للزوج النصف والباقي للأم 162 ج 3 * ولد الملاعنة لا نسب بينه وبين والده ونسبه ثابت مع أمه 162 ج 3 * إذا مات ولد الملاعنة فالمال كله للأم ولا يرث معها إخوة وأخوات من جهتها 162 ج 3 * في ميراث ولد الزنا 163 ج 3 * الخنثى إذا كان واحدا فالمال كله له 163 ج 3 * إذا اجتمع الخنثى مع ولد بيقين فالمال كله لهما 163 ج 3 * إذا تعدد الخناثى كان المال بينهم بالسوية 163 ج 3 * البنتان لهما المال كله بالفرض والرد 164 ج 3 * الأخت لا ترث مع الأم 164 ج 3 * المجوسي إذا خلف بنتا هي بنت بنت ورثت بأنها بنت 164 ج 3 * مجوسي تزوج بنته فولدت بنتا فالثلثان لهما 164 ج 3 * مجوسي تزوج بنته فولدت بنتا فمات الأب ثم ماتت السفلى للأم الثلث والباقي رد عليها بالأمومة 164 ج 3 * مجوسي تزوج بنته فولدت بنتا فمات الأب ثم ماتت العليا الكل للبنت بالفرض والرد 164 ج 3 * مجوسي تزوج بنتا له فجاءت بذكر وأنثى فالمال من غير الثمن بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين 165 ج 3 * مجوسي تزوج بنته فجاءت بذكر وأنثى فمات الأب ثم ماتت الكبرى فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين 165 ج 3 * مجوسي تزوج بنتا له فجاءت بذكر وأنثى فمات الأب ثم مات الابن للأم الثلث والباقي رد عليها 165 ج 3 * مجوسي تزوج بأمه أولدها بنتا فإذا مات تعطى الأم الثمن بالزوجية والباقي يرد عليها بالأمومة والبنوة 165 ج 3 * مجوسي تزوج بأمه أولدها بنتا فمات ثم ماتت البنت فللأم الثلث والباقي يرد عليها ولا شيء لها كجدة 165 ج 3 * إذا تزوج المجوسي أمه ومات فللأم السدس بالأمومة بلا خلاف 165 ج 3 * ولد الأم لا يرث مع الولد 165 ج 3 * مجوسي تزوج بأمه واستولدها بنتين ثم تزوج بإحدى البنتين واستولدها بنتا وابنا ومات المجوسي ثم ماتت الأم فللبنتين جميع المال 165 ج 3