تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
* في حجب ولد الولد للأم 151 ج 3 * الإخوة والأخوات للأب والأم يسقط معهم الإخوة والأخوات من الأب 151 ج 3 * إخوة وأخوات من أب وأم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين 151 ج 3 * الإخوة والأخوات من قبل الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم 152 ج 3 * زوج وأم وإخوة للزوج النصف وللأم الثلث بالتسمية والباقي بالرد 152 ج 3 * في ميراث الأب 152 ج 3 * جدة وأب فللجدة السدس طعمة لها من ماله إذا كانت من قبله وإن كانت من قبل الأم فلا شيء لها 152 ج 3 * إذا كان مع الأبوين إخوة فللأم السدس والباقي للأب 152 ج 3 * الأب يأخذ بالفرض مع وجود الولد وولد الولد ومع عدم الولد يأخذ بالقرابة 152 ج 3 * التعصيب باطل 152 ج 3 * بنت وأب أو بنتان وأب للبنت أو البنتين فريضتهما وللأب السدس والباقي رد عليهما 153 ج 3 * بنت الابن لا ترث مع البنت للصلب 153 ج 3 * أم الأم ترث وأم أبي الأم ترث وأم أم الأب ترث وإن علون وأم أبي الأب ترث 153 ج 3 * أم أم أم هي أم أب أب تأخذ المال من الطرفين 153 ج 3 * كل جدة تدلي بالأم فإنها ترث 153 ج 3 * الجدتان المتساويتان في الدرجة الأولى والأربع المتساويات في الدرجة الثانية والثمانية في الدرجة الثالثة والست عشر في الرابعة كلهن يرثن تسقط القربى البعدى 154 ج 3 * أم أم أم وأم أم أب لا تسقط واحدة منهما في الإرث 154 ج 3 * الميراث بالتعصيب باطل 154 ج 3 * ابن الابن وإن نزل يقوم مقام الابن مع الأب وإذا لم يكن ولد ولد أصلا فالمال للأب 154 ج 3 * إذا اجتمع جد وأخ تقاسما 154 ج 3 * إذا اجتمع عم وأخ سقط العم 154 ج 3 * الأب مع الجد الأب أولى 154 ج 3 * الأخ من الأب والأم أولى من الأخ من الأب فإن عدم الأول قام الثاني مقامه 154 ج 3 * الأخ من الأم أولى من ابن الأخ للأب والأم 154 ج 3 * للمولى حالتان إما أن يأخذ المال كله مع عدم ذوي الأنساب وإما أن لا يأخذ شيئا 155 ج 3 * يأخذ المولى النصف مع الزوج فقط والزوجة تأخذ الربع والباقي للمولى 155 ج 3 * إذا لم يكن للمعتق مولى أو عصبته أو مولى المولى أو عصبته فللإمام 155 ج 3 * الابن أولى من ابن الابن في الولاء 155 ج 3 * الجد والأخ يشتركان في الولاء 155 ج 3