* في حجب ولد الولد للأم 151 ج 3
* الإخوة والأخوات للأب والأم يسقط معهم الإخوة والأخوات من الأب 151 ج 3
* إخوة وأخوات من أب وأم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين 151 ج 3
* الإخوة والأخوات من قبل الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم 152 ج 3
* زوج وأم وإخوة للزوج النصف وللأم الثلث بالتسمية والباقي بالرد 152 ج 3
* في ميراث الأب 152 ج 3
* جدة وأب فللجدة السدس طعمة لها من ماله إذا كانت من قبله وإن كانت من قبل الأم فلا شيء لها 152 ج 3
* إذا كان مع الأبوين إخوة فللأم السدس والباقي للأب 152 ج 3
* الأب يأخذ بالفرض مع وجود الولد وولد الولد ومع عدم الولد يأخذ بالقرابة 152 ج 3
* التعصيب باطل 152 ج 3
* بنت وأب أو بنتان وأب للبنت أو البنتين فريضتهما وللأب السدس والباقي رد عليهما 153 ج 3
* بنت الابن لا ترث مع البنت للصلب 153 ج 3
* أم الأم ترث وأم أبي الأم ترث وأم أم الأب ترث وإن علون وأم أبي الأب ترث 153 ج 3
* أم أم أم هي أم أب أب تأخذ المال من الطرفين 153 ج 3
* كل جدة تدلي بالأم فإنها ترث 153 ج 3
* الجدتان المتساويتان في الدرجة الأولى والأربع المتساويات في الدرجة الثانية والثمانية في الدرجة الثالثة والست عشر في الرابعة كلهن يرثن تسقط القربى البعدى 154 ج 3
* أم أم أم وأم أم أب لا تسقط واحدة منهما في الإرث 154 ج 3
* الميراث بالتعصيب باطل 154 ج 3
* ابن الابن وإن نزل يقوم مقام الابن مع الأب وإذا لم يكن ولد ولد أصلا فالمال للأب 154 ج 3
* إذا اجتمع جد وأخ تقاسما 154 ج 3
* إذا اجتمع عم وأخ سقط العم 154 ج 3
* الأب مع الجد الأب أولى 154 ج 3
* الأخ من الأب والأم أولى من الأخ من الأب فإن عدم الأول قام الثاني مقامه 154 ج 3
* الأخ من الأم أولى من ابن الأخ للأب والأم 154 ج 3
* للمولى حالتان إما أن يأخذ المال كله مع عدم ذوي الأنساب وإما أن لا يأخذ شيئا 155 ج 3
* يأخذ المولى النصف مع الزوج فقط والزوجة تأخذ الربع والباقي للمولى 155 ج 3
* إذا لم يكن للمعتق مولى أو عصبته أو مولى المولى أو عصبته فللإمام 155 ج 3
* الابن أولى من ابن الابن في الولاء 155 ج 3
* الجد والأخ يشتركان في الولاء 155 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 528
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٢٨