تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
* التعصيب باطل 147 ج 3 * الزوج والأخت إذا اجتمعا يأخذ الزوج النصف والأخت النصف 147 ج 3 * العول باطل 148 ج 3 * الزوج وحده يرد عليه الباقي 148 ج 3 * ابن عم للأب والأم مع عم الأب فإن المال لابن العم للأب والأم دون العم للأب 148 ج 3 * الكافر لا يرث المسلم 148 ج 3 * المسلم يرث الكافر 148 ج 3 * إذا مات مسلم وله أولاد بعضهم مأسورون وبعضهم معه كان ميراثه للجميع 149 ج 3 * حكم المدبر وأم الولد والمعتق نصفه والمكاتب المشروط عليه مطلقا حكم المملوك القن 149 ج 3 * أولاد الأم يسقطون بالأبوين وبكل واحد منهما 149 ج 3 * الإخوة والأخوات للأب والأم يسقطون بالابن وبالبنات وبابن الابن 149 ج 3 * تسقط الجدة بالأم 149 ج 3 * تسقط الجدة أم الأب بالأم 149 ج 3 * يسقط الجد بالأب 149 ج 3 * أختان من أب وأم أو من أب وزوج فللزوج النصف والنقص يدخل عليهما 149 ج 3 * أم وأختان من أب وأم أو من أب الباقي من الفرائض للأم دونهما 149 ج 3 * أم وأختان من أب وأم أو من أب وأخ من أم يكون الباقي للأم ويسقط هؤلاء 149 ج 3 * للأم السدس إذا كان معها ولد 150 ج 3 * للأم الثلث مع الأب إذا لم يكن هناك ولد 150 ج 3 * للأم السدس مع الإخوة أو الأخوات 150 ج 3 * إذا كان مع الأم أخ واحد لها الثلث 150 ج 3 * الأختان لا تحجب الأم بهما 150 ج 3 * زوج وأبوان للزوج النصف 150 ج 3 * زوجة وأبوان للزوجة الربع 150 ج 3 * أولاد الصلب المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين 150 ج 3 * ولد الولد يقوم مقام الولد ويأخذ كل واحد منهم نصيب من يتقرب به 150 ج 3 * بنت ابن وأخ المال كله لبنت الابن 150 ج 3 * بنت ابن وأخ وبنت ابن ابن المال كله لبنت الابن 151 ج 3 * أخت وبنتان وثلاث بنات ابن وبنتا ابن ابن وبنت ابن ابن ابن المال للبنتين 151 ج 3 * أولاد الأخ لا يحجبون الأم 151 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 527 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي