* التعصيب باطل 147 ج 3
* الزوج والأخت إذا اجتمعا يأخذ الزوج النصف والأخت النصف 147 ج 3
* العول باطل 148 ج 3
* الزوج وحده يرد عليه الباقي 148 ج 3
* ابن عم للأب والأم مع عم الأب فإن المال لابن العم للأب والأم دون العم للأب 148 ج 3
* الكافر لا يرث المسلم 148 ج 3
* المسلم يرث الكافر 148 ج 3
* إذا مات مسلم وله أولاد بعضهم مأسورون وبعضهم معه كان ميراثه للجميع 149 ج 3
* حكم المدبر وأم الولد والمعتق نصفه والمكاتب المشروط عليه مطلقا حكم المملوك القن 149 ج 3
* أولاد الأم يسقطون بالأبوين وبكل واحد منهما 149 ج 3
* الإخوة والأخوات للأب والأم يسقطون بالابن وبالبنات وبابن الابن 149 ج 3
* تسقط الجدة بالأم 149 ج 3
* تسقط الجدة أم الأب بالأم 149 ج 3
* يسقط الجد بالأب 149 ج 3
* أختان من أب وأم أو من أب وزوج فللزوج النصف والنقص يدخل عليهما 149 ج 3
* أم وأختان من أب وأم أو من أب الباقي من الفرائض للأم دونهما 149 ج 3
* أم وأختان من أب وأم أو من أب وأخ من أم يكون الباقي للأم ويسقط هؤلاء 149 ج 3
* للأم السدس إذا كان معها ولد 150 ج 3
* للأم الثلث مع الأب إذا لم يكن هناك ولد 150 ج 3
* للأم السدس مع الإخوة أو الأخوات 150 ج 3
* إذا كان مع الأم أخ واحد لها الثلث 150 ج 3
* الأختان لا تحجب الأم بهما 150 ج 3
* زوج وأبوان للزوج النصف 150 ج 3
* زوجة وأبوان للزوجة الربع 150 ج 3
* أولاد الصلب المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين 150 ج 3
* ولد الولد يقوم مقام الولد ويأخذ كل واحد منهم نصيب من يتقرب به 150 ج 3
* بنت ابن وأخ المال كله لبنت الابن 150 ج 3
* بنت ابن وأخ وبنت ابن ابن المال كله لبنت الابن 151 ج 3
* أخت وبنتان وثلاث بنات ابن وبنتا ابن ابن وبنت ابن ابن ابن المال للبنتين 151 ج 3
* أولاد الأخ لا يحجبون الأم 151 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 527
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٢٧