تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
* لا ترث الزوجة من القصاص شيئا وإنما القصاص يرثه الأولياء 512 ج 2 * إذا قبل الأولياء الدية كان للزوجة نصيبها منها 512 ج 2 * الدية يرثها الوالدان والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين 518 ج 2 * يرث الدية بعد الوالدين والأولاد الإخوة من الأب والأم أو الأب أو العمومة فان عدموا فللمولى وإلا فللإمام 518 ج 2 * الزوج والزوجة يرثان من الدية ولا يرثان القصاص 518 ج 2 * ميراث من لا وارث له لبيت المال يختص به الإمام وهو يعقل عنه سواء كان مسلما أو ذميا 528 ج 2 * عقد الموالاة صحيح 551 ج 2 * القاتل عمدا لا يرث إلا إذا كان مطيعا بقتله 563 ج 2 * القاتل خطأ يرث من التركة دون الدية 563 ج 2 * المرتد إذا كان عن فطرة الإسلام يقتل ويقسم ماله بين الورثة وتعتد امرأته عدة الوفاة 565 ج 2 * إذا مات المرتد وخلف مالا وله ورثة مسلمون ورثوه 565 ج 2 * حد القذف موروث يرثه كل من يرث المال من ذوي الأنساب دون ذوي الأسباب عند الاجتماع والانفراد 575 ج 2 * كل موضع تقبل فيه شهادة النساء على الانفراد لا يثبت الحكم فيه إلا بشهادة أربع منهن فإن كانت شهادتهن في الاستهلال أو في الوصية لبعض الناس قبلت شهادة امرأة في ربع الميراث وربع الوصية وشهادة امرأتين في النصف وشهادة ثلاث في ثلاثة أرباع وشهادة أربع في جميع الوصية وجميع ميراث المستهل 642 ج 2 * إذا مات وخلف ابنين وتركة فادعى أجنبي دينا على الميت واعترف الابنان استوفي المدعي من حقهما 651 ج 2 * إذا مات وخلف ابنين وتركة فادعى أجنبي دينا على الميت واعترف أحدهما وكان عدلا وكان مع المدعي شاهد آخر يشهد له بالحق استوفي الدين من حقهما وإن لم يكن شاهد وحلف ثبت الدين وان لم يحلف أو لم يكن المعترف عدلا كان له نصف الدين في حصة المعترف 651 ج 2 * إذا أعتق عبيده عند موته ولا مال له غيرهم استخرج ثلثهم بالقرعة 660 ج 2 * إذا دبر عبده عند موته ولا مال له غيره انعتق ثلثه واستسعى فيما بقي للورثة 660 ج 2 * إذا أعتق عبده عند موته وله مال غيره كان عتقه من الثلث 660 ج 2 * إذا ورث شقصا من أبيه أو أمه قوم عليه ما بقي إذا كان موسرا 661 ج 2 * في حكم الولاء والميراث فيما إذا أسلم الرجل على يد غيره 661 ج 2 * إذا تعاقد رجلان على النصرة والعقل والإرث صح ذلك ويتوارثان إذا لم يكن لهما ذو رحم ولا نسب 661 ج 2 * إذا أعتق مسلم عبدا كافرا عتق وثبت له عليه الولاء ويرثه إذا لم يكن له وارث وان مات كافرا 662 ج 2 * في حكم الولاء والميراث فيما إذا أعتق كافر مسلما 662 ج 2

الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث

* إذا مات ولم يكن له وارث ولا مولى نعمة كانت تركته للإمام عليه السّلام وهو الذي يعقل عنه 147 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 526 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي