تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
379 ج 2 * المطلقة تطليقة ثالثة في حال المرض يرثها الرجل ما دامت في العدة الرجعية والبائنة لا يرثها 379 ج 2 * زوج وأم واخوان لأب وأم واخوان لأم للزوج النصف والباقي للأم بالفرض والرد 379 ج 2 * إذا مات ولد الملاعنة وخلف أما وأخوين منها فللأم الثلث بالتسمية والباقي يرد عليها 379 ج 2 * ميراث الخنثى يعتبر بالمبال فان خرج من أحدهما أولا ورث عليه وان خرج من كليهما ورث على ما ينقطع أخيرا فان اتفقا فالقرعة 380 ج 2 * رجل مات وخلف أولادا مسلمين ومشركين يرثه المسلمون دون المشركين 380 ج 2 * رجل مات وخلف أولادا مسلمين ومشركين فان أسلم المشركون قبل قسمة المال قاسموهم وإن أسلموا بعد القسمة فلا ميراث لهم 380 ج 2 * مسلم مات وله أولاد مسلمون بعضهم حضور وبعضهم أسرى فالميراث للحاضرين والأسرى 381 ج 2 * المولود إذا علم أنه حي حين ولادته بصياح أو حركة أو عطاس بعد أن يتبين حياته فإنه يرث 381 ج 2 * دية الجنين يرثها سائر المناسبين وغير المناسبين 381 ج 2 * يرث الدية جميع الورثة سواء كانوا مناسبين أو غير مناسبين 382 ج 2 * يقضى من الدية الدين والوصايا 382 ج 2 * يخص الابن الأكبر من التركة بثياب الميت الجلد وسيفه ومصحفه دون باقي الورثة 382 ج 2 * إذا خلف الرجل زوجة ولا وارث له سواها فالربع لها بالفرض 382 ج 2 * لا ترث المرأة من الرباع والدور والأراضي شيئا بل يقوم الطوب والخشب فتعطى حقها منه 382 ج 2 * إذا تزوج رجل في حال مرضه ودخل بها ثم مات ورثته وإن لم يدخل بها لم ترثه 383 ج 2 * المكاتب المشروط عليه بمنزلة القن ما بقي عليه درهم لا يرث ولا يورث 383 ج 2 * المكاتب المطلق يرث ويورث بمقدار ما تحرر منه 383 ج 2 * المعتق بعضه يرث ويورث بحسب حريته ويمنع بحساب رقه 383 ج 2 * الأسير إذا علم حياته فإنه يورث وإذا لم يعلم فهو بمنزلة المفقود 383 ج 2 * إذا مات العبد المعتق وليس له مولى فميراثه لمن يتقرب إلى مولاه من جهة أبيه دون أمه الأقرب أولى من الأبعد على تدريج ميراث المال 384 ج 2 * فيما إذا خلف المعتق أبا مولاه وابن مولاه 384 ج 2 * إذا ترك المعتق جد مولاه وأخا مولاه فالمال بينهما نصفان 384 ج 2 * إذا ترك المعتق ابن أخي المولى وجد المولى فالمال بين ابن الأخ والجد 385 ج 2 * جدة الأب لا ترث مع ابنها 385 ج 2 * تورث من الجدات القربى دون البعدى من أي جانب كانت 385 ج 2 * لا يرث الإخوة للأب مع الأخت للأب والأم والجد شيئا 385 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 523 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي