* إذا أوصى بثلث ماله فالوصية ملزمة في حال الموت 395 ج 2
* الوصية بالثلث صحيحة 395 ج 2
* يؤخذ الكفن ومؤنة الميت من أصل تركته دون ثلثه 143 ج 2
* المحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه 306 ج 2
* يصح الإقرار للوارث في حال المرض 313 ج 2
* لا فرق في الإقرار للوارث بين حال الإقرار وبين حال الوفاء فإنه يثبت الإقرار 313 ج 2
* الوصية للوارث صحيحة 313 ج 2
* إذا مات رجل وله ابنان فأقر أحدهما بأخ ثالث فإنه يشاركه في المال ويلزمه أن يرد عليه ثلث ما في يده 315 ج 2
* إذا كان الوارث جماعة فأقر رجلان أو رجل وامرأتان بنسب وكانوا عدولا يثبت النسب ويقاسمهم الميراث 315 ج 2
* إذا كان له جاريتان ولهما ولدان فأقر أن أحد الوالدين ابنه ولم يعين ومات ولم يعين الوارث استخرج بالقرعة فمن خرج اسمه ألحقناه به وورثناه 315 ج 2
* إذا كان له جارية ولها ثلاثة أولاد فأقر أن أحدهم ابنه ولم يعين هو ولا الورثة أو لا ورثة له ومات فالقرعة فمن خرج اسمه ألحق به ويثبت حريته وورث ويكون الاثنان مملوكين 316 ج 2
* إذا مات اللقيط ولم يخلف وارثا فميراثه لبيت المال 345 ج 2
* في تخميس ومصرف ما يؤخذ من الجزية والصلح والخراج وميراث من لا وارث له ومال المرتد 397 ج 2
* المريض إذا طلقها طلقة لا يملك رجعتها فإن ماتت لم يرثها 459 ج 2
* المريض إذا طلقها طلقة لا يملك رجعتها ومات ورثته ما بينها وبين سنة ما لم تتزوج 459 ج 2
* حد القاذف من حقوق الآدميين لا يستوفى إلا بمطالبة آدمي ويورث كما يورث حقوق الآدميين ويدخله العفو والإبراء كما يدخل في حقوق الآدميين 480 ج 2
* حد القذف يرثه المناسبون دون ذوي الأسباب 480 ج 2
* إذا أكذب الزوج نفسه بعد اللعان أقيم عليه الحد وألحق به النسب يرثه الابن ولا يرثه الأب ولا يزول التحريم ولا يعود الفراش 485 ج 2
* إذا قذف زوجته وماتت قبل اللعان كان لوليها أن يلاعن 485 ج 2
* إذا ماتت المرأة قبل اللعان ولا عن وليها فلا يرثها زوجها وإذا ولم يلاعن ورثها وعليه الحد 485 ج 2
* إذا ولدت المرأة توأمين ونفاهما الزوج باللعان فإن إرث أحدهما من الآخر يكون من جهة الأم لا من الأب 486 ج 2
* إذا نفى الرجل الولد باللعان ثم مات الولد فرجع فأقر بنسبه فإنه لا يلحقه ولا يرثه الأب 487 ج 2
* إذا نفى الرجل الولد باللعان ثم عاد وأقر به ثم مات الأب ورثه الابن 487 ج 2
* إذا نكحت المعتدة ووطأها الناكح وهما جاهلان بتحريم الوطء أو كان الواطئ جاهلا والمرأة عالمة فلا حد على الواطئ ويلحقه النسب وتحرم عليه على التأبيد 496 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 525
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٢٥