تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
* امرأة وأم وأخ وجد للمرأة الربع وللأم الثلث بالفرض والباقي يرد عليها 386 ج 2 * الفاضل من فرض ذوي السهام يرد عليهم بقدر سهامهم إلا على الزوج والزوجة 386 ج 2 * إذا كان من ذوي الفروض من له سببان والآخر سبب واحد فيرد الفاضل على من له سببان 386 ج 2 * القول بالعول باطل 386 ج 2 * ليست البنات مع الأخوات عصبة 386 ج 2 * تحجب الأم بأخوين 386 ج 2 * إذا استكمل الأخوات للأم والأب الثلثين فالباقي يرد على الأختين للأب والأم دون الأخوة للأب 386 ج 2 * في بنت وأولاد ابن الباقي يرد على البنت 386 ج 2 * تصح الوصية للوارث 387 ج 2 * الأقارب الذين يرثون لكن معهم من يحجبهم يستحب أن يوصي لهم بلا خلاف 387 ج 2 * إذا كان لرجل ابن فأوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه كان ذلك وصية بنصف المال 387 ج 2 * إذا كان لرجل ابنان فقال أوصيت له بمثل نصيب ابني فان المال بينهم أثلاثا 388 ج 2 * إذا قال أوصيت له بضعف أحد ولدي فله مثلا نصيب أقل ورثته 388 ج 2 * إذا قال لفلان ضعفا نصيب أحد ورثتي يكون له ثلاثة أمثالها 388 ج 2 * إذا قال لفلان جزء من مالي كان له واحد من سبعة أو جزء من عشرة 388 ج 2 * إذا قال أعطوه كثيرا من مالي فإنه يستحق ثمانين 388 ج 2 * إذا قال لفلان سهم من مالي أو شيء من مالي كان له سدس ماله 388 ج 2 * إذا أوصى لواحد بنصف ماله ولآخر بثلث ماله ولآخر بربع ماله ولم تجز الورثة أعطي الأول الثلث من التركة وسقط ما زاد عليه ويسقط الباقون 389 ج 2 * إذا أوصى لواحد بنصف ماله ولآخر بثلث ماله ولآخر بربع ماله ولم تجز الورثة فإن نسي من بدأ بذكره استعمل القرعة وأعطي من الثلث فان فضل كان لمن يليه في القرعة 389 ج 2 * إذا أوصى لرجل بكل ماله ثم لآخر بثلث ماله وأجازت الورثة أخذ الكل وسقط الآخر 389 ج 2 * إذا أوصى لرجل بثلث ماله ثم لآخر بكل ماله وأجازت الورثة أخذ الثلث والباقي لصاحب الكل 389 ج 2 * إذا أوصى لرجل بكل ماله ثم لآخر بثلث ماله ولم لم تجز الورثة أخذ الأول الثلث وسقط الآخر 389 ج 2 * إذا أوصى لرجل بثلث ماله ثم لآخر بكل ماله ولم تجز الورثة أخذ الثلث وسقط صاحب الكل 389 ج 2 * إذا أوصى لرجل بكل ماله ولآخر بثلث ماله واشتبها استعمل القرعة فإن أجازوا أعطي الكل وإن لم يجيزوا أعطيا الثلث يبدأ بالأول وأن زاد شيء فللثاني 389 ج 2 * إذا أوصى بثلث ماله لرجل ثم أوصى لآخر بثلث ماله ولم يجز الورثة كانت الوصية الثانية دافعة للأولى وناسخة لها 391 ج 2 * الوصية للوارث صحيحة 394 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 524 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي