تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
الأخت من الأب 367 ج 2 * ثلاث أخوات مفترقات مع الأخت للأب والأم أخ للأخت من الأم السدس والباقي للأخت من الأب والأم مع أخيها وتسقط الأخت من الأب 367 ج 2 * ثلاث أخوات مفترقات مع الأخت للأب أخ للأخت للأم السدس وللأخت للأب والأم النصف والباقي رد عليها 367 ج 2 * ثلاث أخوات مفترقات مع كل واحدة منهن أخ فان للأخ والأخت من الأم الثلث والباقي للأخ والأخت من قبل الأم والأب للذكر مثل حظ الأنثيين 368 ج 2 * لا يرث مع البنات أحد من الأخوات 368 ج 2 * أبوان وإخوة للأم السدس والباقي للأب 368 ج 2 * بنت وأب للأب السدس وللبنت النصف والباقي رد عليهما على قدر سهامهما 368 ج 2 * بنتان وأب لهما الثلثان وللأب السدس والباقي رد عليهم على قدر سهامهم 369 ج 2 * بنت وبنت ابن وأب للبنت الصلب النصف وللأب السدس والباقي رد عليهما وتسقط بنت الابن 369 ج 2 * لا ترث واحدة من الجدات مع أولاده 369 ج 2 * للجدة من قبل الأم نصيب الأم إذا لم يكن غيرها الثلث المسمى للأم والباقي يرد عليها 369 ج 2 * إذا اجتمعت جدتان جدة أم وجدة أب كان للجدة من قبل الأم الثلث وللجدة من قبل الأب الثلثان 369 ج 2 * أم الأب ترث وإن علت 370 ج 2 * أم أب الأم ترث إذا لم يكن هناك من هو أقرب منها وتقاسم من هو في درجتها 370 ج 2 * أم أم الأب ترث وإن علت 370 ج 2 * أم أب الأب ترث إلا أن يكون هناك من هو أقرب منها 370 ج 2 * أم أم أم هي أم أب أب ترث بالسببين معا على حسب استحقاقهما 370 ج 2 * أم أب الأم ترث 370 ج 2 * إذا كانت جدة قربى وجدة بعدى من جهة واحدة فان القربى تحجب البعدى 371 ج 2 * إذا اختلفت جهات الجدات مثل أن تكون من جهة الأم ومن جهة الأب فإنها تسقط البعدى بالقربى وإن تساويا لم تسقط إحداهما 371 ج 2 * أم الأم لا ترث مع الأب 371 ج 2 * القول بالعصبة باطل ولا يورث بها في موضع من المواضع 371 ج 2 * التوريث بالفرض المسمى أو القربى الأقرب فالأقرب أو بأحد الأسباب التي يورث بها من الزوجية والولاء 371 ج 2 * قوله تعالى
" وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ " *
الأرحام الأقرب فالأقرب 371 ج 2 * العول باطل 372 ج 2 * زوج وأخت للزوج النصف وللأخت النصف 372 ج 2 * زوج وأختان للزوج النصف والباقي للأختين 372 ج 2