الأخت من الأب 367 ج 2
* ثلاث أخوات مفترقات مع الأخت للأب والأم أخ للأخت من الأم السدس والباقي للأخت من الأب والأم مع أخيها وتسقط الأخت من الأب 367 ج 2
* ثلاث أخوات مفترقات مع الأخت للأب أخ للأخت للأم السدس وللأخت للأب والأم النصف والباقي رد عليها 367 ج 2
* ثلاث أخوات مفترقات مع كل واحدة منهن أخ فان للأخ والأخت من الأم الثلث والباقي للأخ والأخت من قبل الأم والأب للذكر مثل حظ الأنثيين 368 ج 2
* لا يرث مع البنات أحد من الأخوات 368 ج 2
* أبوان وإخوة للأم السدس والباقي للأب 368 ج 2
* بنت وأب للأب السدس وللبنت النصف والباقي رد عليهما على قدر سهامهما 368 ج 2
* بنتان وأب لهما الثلثان وللأب السدس والباقي رد عليهم على قدر سهامهم 369 ج 2
* بنت وبنت ابن وأب للبنت الصلب النصف وللأب السدس والباقي رد عليهما وتسقط بنت الابن 369 ج 2
* لا ترث واحدة من الجدات مع أولاده 369 ج 2
* للجدة من قبل الأم نصيب الأم إذا لم يكن غيرها الثلث المسمى للأم والباقي يرد عليها 369 ج 2
* إذا اجتمعت جدتان جدة أم وجدة أب كان للجدة من قبل الأم الثلث وللجدة من قبل الأب الثلثان 369 ج 2
* أم الأب ترث وإن علت 370 ج 2
* أم أب الأم ترث إذا لم يكن هناك من هو أقرب منها وتقاسم من هو في درجتها 370 ج 2
* أم أم الأب ترث وإن علت 370 ج 2
* أم أب الأب ترث إلا أن يكون هناك من هو أقرب منها 370 ج 2
* أم أم أم هي أم أب أب ترث بالسببين معا على حسب استحقاقهما 370 ج 2
* أم أب الأم ترث 370 ج 2
* إذا كانت جدة قربى وجدة بعدى من جهة واحدة فان القربى تحجب البعدى 371 ج 2
* إذا اختلفت جهات الجدات مثل أن تكون من جهة الأم ومن جهة الأب فإنها تسقط البعدى بالقربى وإن تساويا لم تسقط إحداهما 371 ج 2
* أم الأم لا ترث مع الأب 371 ج 2
* القول بالعصبة باطل ولا يورث بها في موضع من المواضع 371 ج 2
* التوريث بالفرض المسمى أو القربى الأقرب فالأقرب أو بأحد الأسباب التي يورث بها من الزوجية والولاء 371 ج 2
* قوله تعالى
" وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ " *
الأرحام الأقرب فالأقرب 371 ج 2
* العول باطل 372 ج 2
* زوج وأخت للزوج النصف وللأخت النصف 372 ج 2
* زوج وأختان للزوج النصف والباقي للأختين 372 ج 2