تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
* زوج وأختان وأم للزوج النصف والباقي للأم 372 ج 2 * زوجة وأبوان وبنتان للزوجة الثمن وللأبوين السدسان والباقي للبنتين 372 ج 2 * زوج وأبوان وبنتان للزوج الربع وللأبوين السدسان ويدخل النقص على البنتين 372 ج 2 * ابنا عم أحدهما أخ من أم للأخ من الأم السدس بالتسمية والباقي يرد عليه 373 ج 2 * الولاء لا يثبت به الميراث مع وجود أحد من ذوي الأنساب 373 ج 2 * الولاء يجري مجرى النسب ويرثه من يرث من ذوي الأنساب إلا الإخوة والأخوات من الأم أو من يتقرب بها من الجد والجدة والخال والخالة وأولادهما 374 ج 2 * ابن الابن لا يرث الولاء مع الابن للصلب 374 ج 2 * الجد والأخ يستويان وهما بمنزلة أخوين في الولاء يتقاسمان المال 374 ج 2 * إذا ترك ابنا لمولاه وابن ابن له فالمال للابن دون ابن الابن 374 ج 2 * مولى مات وخلف ثلاثة بنين ثم مات أحد البنين وخلف ابنين ثم مات الثاني وخلف ثلاثة بنين ومات الثالث وخلف خمسة بنين ثم مات المعتق فان الولاء بينهم أثلاثا 375 ج 2 * إذا مات المعتق فلا يرثه المعتق 375 ج 2 * عبد تزوج بمعتقة رجل فاستولدها بنتين فهما حرتان وولائهما لمولى الأم 376 ج 2 * الأخوة من الأم مع الجد للأب يأخذون نصيبهم الثلث المفروض والباقي للجد 377 ج 2 * الجد والجدة من قبل الأم بمنزلة الأخ والأخت من قبلها يقاسمان الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب والإخوة والأخوات من قبل الأم 377 ج 2 * إذا كان مع الجد للأب إخوة من الأب والأم أو إخوة من الأب فإنهم يرثون معه ويقاسمونه 377 ج 2 * ابن الأخ يقوم مقام الأخ في مقاسمة الجد إذا عدم الأخ 377 ج 2 * الجد يقاسم الإخوة ويكون كواحد منهم بالغا ما بلغوا 377 ج 2 * إخوة من أب وأم وإخوة من أب وجد قاسم الجد من كان من قبل الأب والأم 378 ج 2 * الأخوات مع الجد يقاسمن الجد 378 ج 2 * بنت وأخت وجد للبنت النصف بالفرض والباقي بالرحم ويسقط الباقون 378 ج 2 * زوج وأم وجد للزوج النصف وللأم الثلث بالفرض والباقي يرد عليها 378 ج 2 * أخت وأم وجد للأم الثلث بالفرض والباقي رد عليها ويسقط الباقون 378 ج 2 * زوج وأم وأخت وجد للزوج النصف وللأم الثلث بالفرض والباقي رد عليها ويسقط الباقون 378 ج 2 * أخ لأب وأم وأخ لأب مع جد المال بين الأخ للأب والأم والجد نصفان ويسقط الأخ من جهة الأب 378 ج 2 * أخت لأب وأم وأخ لأب مع جد المال بين الجد والأخت للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين 379 ج 2 * المسلم يرث الكافر والكافر لا يرثه فإذا ارتد المسلم ومات فميراثه لورثته المسلمين دون الكفار 379 ج 2 * المطلقة تطليقة ثالثة في حال المرض ترث ما بينها وبين سنة إذا لم يصح ما لم تتزوج فإن تزوجت فلا ميراث لها