القاضي ابن البراج / المجلد الرابع
* إذا ذبح صيدا وهو محرم فلا يجوز أكله لأحد من الناس وهو بحكم الميتة 25 ج 4
ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع
* الكلب إذا يرسله صاحبه يسترسل ويزجره فينزجر ولا يأكل مما يمسكه ويتكرر هذا منه حتى يقال في العادة إنه معلم يحل أكل ما قتله إذا سمى صاحبه 269 ج 4
* ما لا يحل أكله من الصيد بالكلب المعلم وغيره 270 ج 4
* لا يحل أكل ما قتل من مصيد الطير بغير النشاب ولا به إذا لم يكن فيه حديد 270 ج 4
* ما عدا الطير من صيد البر يحل أكل ما قتل منه بسائر السلاح إذا كان المتصيد مسلما 270 ج 4
* إذا ذبح الإبل مع القدرة والتمكين من نحرها أو نحر ما عداها لم يحل الأكل 271 ج 4
* لا تكون الذكاة صحيحة مبيحة للأكل إلا بقطع الحلقوم والودجين والمري مع التمكن من ذلك بالحديد أو ما يقوم مقامه في القطع عند فقده مع كون المذكي مسلما ومع التسمية واستقبال القبلة 271 ج 4
* لا يحل أكل كل ذبيحة تعمد فيها قلب السكين أو فصل الرأس منها أو سلخ جلدها قبل أن تبرد بالموت أو لم تتحرك أو تحركت ولم يسل منها دم 272 ج 4
* لا يحل من السمك إلا ما كان له فلس ولا يحل الدبا من الجراد ولا يحل من السمك ما مات في الماء ولا من الجراد ما مات في الصحراء وكذا ما مات من السمك لذهاب الماء عنه وما مات من الجراد لوقوعه في ماء أو نار 272 ج 4
* ما يحرم أكله وشربه 272 ج 4
* لحوم الحمر الأهلية والبغال غير محرمة 273 ج 4
* متى وجد لحم ولم يعلم أذكي هو أو ميت طرح على النار فإن تقلص فهو ذكي وإن انبسط فهو ميتة ويعتبر السمك بطرحه في الماء فإن رسب فهو ذكي وإن طفا فهو ميت 273 ج 4
* في معنى الطعام في قوله تعالى
" وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ "
83 ج 4
* يحرم على المحرم أن يصطاد أو يذبح صيدا أو يدل على صيد أو يكسر بيضة وأن يأكل لحمه وإن صاده المحل ولم تكن منه دلالة عليه 155 ج 4
ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس
* يجوز شراب سؤر الحيوانات والوضوء منه واستعمال جلودها بعد التذكية والدباغ سوى الكلب والخنزير 380 ج 5
* كل ما كان نجسا في حال الحياة لم يحل أكله 380 ج 5
* السباع كلها محرمة الأكل سواء كانت من البهائم أو من الطير 380 ج 5
* نهى النبي صلّى اللّه عليه وآله عن تصبير البهائم وعن أكلها 380 ج 5