تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
* إذا كان المرسل كتابيا أو مجوسيا أو وثنيا لم يحل أكله 421 ج 3 * إذا كان أبو المرسل مجوسيا أو أمه لم يحل أكله 421 ج 3 * ما وقع في الفخ فقتله لم يحل أكله 421 ج 3 * ما يقتله المعراض لا يؤكل 422 ج 3 * ما كان بالعقر حل أكل ما أكله الكلب خاصة 422 ج 3 * الآلة إذا كانت جارحة فقتلته من غير عقر فلا يحل أكله 422 ج 3 * إذا رأى شخصا فظنه حجرا فرماه فبان صيدا قد قتله فإن كان قد سمى وقصد حل أكله 422 ج 3 * إذا رأى شخصا فاعتقده آدميا أو صيدا لا يؤكل فرماه فبان صيدا فلا يؤكل 422 ج 3 * إذا رمى سهما إلى فوق فأصاب طائرا فقتله فلا يحل 422 ج 3 * إذا كانت في يده سكين فسقطت على حلق دجاجة لا تحل أكلها 422 ج 3 * إذا رأى سوادا فاعتقده حجرا لا من حيث الظن لكن مر به نهارا ثم رآه ليلا واعتقد أنه حجر فرماه فإذا صيد قتله فلا يحل 423 ج 3 * إذا رأى سوادا فظنه حجرا أو خنزيرا أو كلبا أو آدميا فبان صيدا يؤكل وقد قتله الكلب فلا يحل أكله 423 ج 3 * الشاة إذا عقرها سبع فجرحها جرحا تموت منه لا محالة لكن فيها حياة مستقرة تعيش اليوم والأيام فإذا أدركها فذكاها حل أكلها 423 ج 3 * إذا مات ما لا يعيش إلا في البر حتف أنفه لم يحل أكله 424 ج 3 * الضفدع والسرطان لا يحل أكلهما بكل حال 424 ج 3 * السمك إذا مات بعد أن اخرج من الماء حيا حل أكله 424 ج 3 * ما لا يعيش إلا في الماء عدا السمك مثل خنزير الماء وكلب الماء وإنسان الماء وفأر الماء وحيات الماء وغير ذلك جميع ذلك محرم 424 ج 3 * السمك لا يؤكل منه إلا ما كان له فلس 424 ج 3 * دم السمك طاهر 424 ج 3 * إذا اصطاد السمك من لا يحل ذبيحته كالمجوسي والوثني حل أكله بشرط أن نشاهده وقد أخرجه حيا 424 ج 3 * لا يجوز أكل السمك إذا مات في الماء 424 ج 3 * صيد السمك لا يراعى فيه التسمية والذباحة يجب فيها التسمية 424 ج 3 * السمك الطافي لا يجوز أكله إذا مات في الماء 425 ج 3 * ابتلاع السمك الصغار قبل أن تموت لا يحل 425 ج 3 * سمك الهازبي يجوز أكله 425 ج 3 * رجيع ما يؤكل ليس بنجس 425 ج 3 * الخمر محرمة 542 ج 3