* إذا كان المرسل كتابيا أو مجوسيا أو وثنيا لم يحل أكله 421 ج 3
* إذا كان أبو المرسل مجوسيا أو أمه لم يحل أكله 421 ج 3
* ما وقع في الفخ فقتله لم يحل أكله 421 ج 3
* ما يقتله المعراض لا يؤكل 422 ج 3
* ما كان بالعقر حل أكل ما أكله الكلب خاصة 422 ج 3
* الآلة إذا كانت جارحة فقتلته من غير عقر فلا يحل أكله 422 ج 3
* إذا رأى شخصا فظنه حجرا فرماه فبان صيدا قد قتله فإن كان قد سمى وقصد حل أكله 422 ج 3
* إذا رأى شخصا فاعتقده آدميا أو صيدا لا يؤكل فرماه فبان صيدا فلا يؤكل 422 ج 3
* إذا رمى سهما إلى فوق فأصاب طائرا فقتله فلا يحل 422 ج 3
* إذا كانت في يده سكين فسقطت على حلق دجاجة لا تحل أكلها 422 ج 3
* إذا رأى سوادا فاعتقده حجرا لا من حيث الظن لكن مر به نهارا ثم رآه ليلا واعتقد أنه حجر فرماه فإذا صيد قتله فلا يحل 423 ج 3
* إذا رأى سوادا فظنه حجرا أو خنزيرا أو كلبا أو آدميا فبان صيدا يؤكل وقد قتله الكلب فلا يحل أكله 423 ج 3
* الشاة إذا عقرها سبع فجرحها جرحا تموت منه لا محالة لكن فيها حياة مستقرة تعيش اليوم والأيام فإذا أدركها فذكاها حل أكلها 423 ج 3
* إذا مات ما لا يعيش إلا في البر حتف أنفه لم يحل أكله 424 ج 3
* الضفدع والسرطان لا يحل أكلهما بكل حال 424 ج 3
* السمك إذا مات بعد أن اخرج من الماء حيا حل أكله 424 ج 3
* ما لا يعيش إلا في الماء عدا السمك مثل خنزير الماء وكلب الماء وإنسان الماء وفأر الماء وحيات الماء وغير ذلك جميع ذلك محرم 424 ج 3
* السمك لا يؤكل منه إلا ما كان له فلس 424 ج 3
* دم السمك طاهر 424 ج 3
* إذا اصطاد السمك من لا يحل ذبيحته كالمجوسي والوثني حل أكله بشرط أن نشاهده وقد أخرجه حيا 424 ج 3
* لا يجوز أكل السمك إذا مات في الماء 424 ج 3
* صيد السمك لا يراعى فيه التسمية والذباحة يجب فيها التسمية 424 ج 3
* السمك الطافي لا يجوز أكله إذا مات في الماء 425 ج 3
* ابتلاع السمك الصغار قبل أن تموت لا يحل 425 ج 3
* سمك الهازبي يجوز أكله 425 ج 3
* رجيع ما يؤكل ليس بنجس 425 ج 3
* الخمر محرمة 542 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 504
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٠٤