تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
* الجلالة يكره لحمها وتزول الكراهة بأن تمنع النجاسة ويعلف الطاهر 428 ج 3 * ما كان أكثر علفها الطاهر وإنما العذرة في وقت دون وقت فأكله مباح 428 ج 3 * إذا نحرت الناقة وذبحت البقرة أو الشاة وكان في بطنها جنين وخرج ميتا فهو حلال إن كان شعر أو أوبر 428 ج 3 * الفأرة والعصفور والدجاجة والسنور متى مات شيء منها في سمن أو زيت وكان جامدا ألقيت ما حولها وكان الباقي طاهرا مأمولا 428 ج 3 * الفأرة والعصفور والدجاجة والسنور متى مات شيء منها في سمن أو زيت وكان مائعا لا يؤكل ولا ينتفع به في غير الاستصباح 428 ج 3 * المضطر لأكل المحرمات له سد الرمق ولا يزيد 430 ج 3 * يجب على من عدم الطعام وخاف على نفسه أكل الميتة وغيرها من المحرمات 430 ج 3 * إذا وجد المضطر ميتة وصيدا حيا وهو محرم يأكل الميتة 430 ج 3 * ذكاة المحرم لا تبيح 430 ج 3 * المحرم المضطر إذا ذبح الصيد قبل إحرامه أكله وترك الميتة ويفدي 430 ج 3 * لا تحل الميتة للباغي ولا للعادي وإن كان مضطرا 431 ج 3 * فيما إذا لم يجد المضطر شيئا غير قطع بدنه 431 ج 3 * فيما إذا وجد المضطر خمرا 431 ج 3 * إذا أرسل الكلب على صيد فقتله حل أكله إن كان معلما وإن لم يكن معلما فلا يحل أكله 418 ج 3 * إذا أرسل كلبا معلما معتادا للأكل فأخذ وقتل وأكل منه لم يجز أكله 418 ج 3 * إذا أرسل كلبا معلما معتادا للأكل وقتل ولم يأكل منه شيئا حين القتل فهو مباح 418 ج 3 * جوارح الطير وسبع البهائم لا يجوز أكل ما قتله بحال وإن لم يأكله 418 ج 3 * إذا أرسل المسلم آلته على صيد وأرسل المجوسي آلته أيضا فأصاباه وقتلاه حرم أكله 419 ج 3 * فيما إذا أرسل مسلم كلبه ومجوسي كلبه فأدركه كلب المجوسي فرده إلى كلب المسلم فقتله كلب المسلم وحده 419 ج 3 * إذا أرسل كلبه على صيود كبار فتفرقت عن صغار فقتل الكلب الصغار حل أكله 420 ج 3 * إذا استرسل الكلب بنفسه وقتل لم يحل أكله 420 ج 3 * إذا استرسل كلبه بنفسه فصاح به صاحبه فوقف ثم أرسل فاسترسل فأخذ وقتل حل أكله 420 ج 3 * إذا استرسل كلبه بنفسه ثم رآه صاحبه قاصدا نحو الصيد فأغراه فازداد عدوه وحقق قصده وصار عدوه أسرع من الأول لم يحل أكله 420 ج 3 * فيما إذا أرسل سهمه نحو الصيد فوقع السهم على الأرض ثم وثب فأصاب الصيد فقتله 420 ج 3 * إذا رمى صيدا فقطعه باثنين نصفين حل أكل الكل 421 ج 3 * إذا رمى صيدا فقطعه نصفين وكان الذي مع الرأس أكثر حل ما مع الرأس دون ما عداه 421 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 503 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي