تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
* تلقين الميت الشهادة والرسالة والإمامة في قبره قبل وضع اللبن مستحب ومسنون 354 ج 1 * قول حي على خير العمل في الأذان واجب وتركه كترك شيء من ألفاظ الأذان 354 ج 1 * الصلاة على الموتى خمس تكبيرات 356 ج 1 * التسليم في صلاة الميت غير واجب إلا للتقية أو لإعلام المأمومين الخروج من الصلاة 356 ج 1 * من السنة وقوف الجميع حتى ترفع الجنازة على أيدي الرجال 356 ج 1

الشيخ الطوسي . الخلاف / المجلد الثاني

* إذا حضر الإنسان الوفاة يستحب أن يستقبل به القبلة فيجعل وجهه إلى القبلة وباطن رجليه 135 ج 2 * في حال غسل الميت يستحب أن يستقبل به القبلة فيجعل وجهه إلى القبلة وباطن رجليه 135 ج 2 * يكره أن يوضع على بطن الميت حديدة 135 ج 2 * إذا ترك الميت على المغتسل يستحب للغاسل أن يلين أصابع الميت 136 ج 2 * في غسل الميت الخيار بين أن يترك القميص على عورته أو ينزع القميص ويترك على عورته خرقة 136 ج 2 * يكره أن يسخن الماء لغسل الميت إلا في حال برد لا يتمكن الغاسل من استعمال الماء البارد أو يكون على بدن الميت نجاسة لا يقلعها إلا الماء الحار 136 ج 2 * يستحب للغاسل أن يلف على يده خرقة ينجيه بها وباقي جسده يغسله بلا خرقة 136 ج 2 * غسل الميت ليس فيه وضوء 136 ج 2 * لا تجوز المضمضة والاستنشاق في وضوء الميت قبل الغسل إجماعا 136 ج 2 * لا يجلس الميت في حال غسله وهو مكروه 137 ج 2 * يبدأ الغاسل بغسل رأس الميت ثم بجانبه الأيمن ثم الأيسر 137 ج 2 * لا يجوز تسريح لحية الميت كثيفة كانت أو خفيفة 137 ج 2 * يغسل الميت ثلاث غسلات الأولى بماء السدر والثانية بماء جلال الكافور والثالثة بالماء القراح 137 ج 2 * لا يزاد في غسل الميت على ثلاث غسلات 137 ج 2 * لا يجوز تقليم أظافر الميت ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال 138 ج 2 * يستحب أن يمر الغاسل بيده على بطن الميت قبل الغسلتين الأولتين ويكره في الثالثة 138 ج 2 * إذا خرج من الميت شيء بعد الثالثة غسل الموضع ولا يجب إعادة الغسل 138 ج 2 * لا يستحب تليين أصابع الميت بعد الغسل 138 ج 2 * حلق شعر العانة والإبط وحف الشارب وتقليم الأظفار للميت مكروه 138 ج 2 * ترك شعر العانة والإبط وحف الشارب وتقليم الأظفار للميت ليس بمكروه بلا خلاف 138 ج 2 * حلق رأس الميت مكروه وبدعة 138 ج 2 * إذا مات محرم فعل به ما يفعل بالحلال إلا أنه لا يقرب شيئا من الكافور ويغطى رأسه وغير ذلك 138 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 47 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي