* لا يجب على الحائض قضاء الصلاة 43 ج 5
* يجب على الحائض قضاء الصوم 43 ج 5
* أقل أيام الحيض ثلاثة أيام متتابعات وأكثره عشرة أيام 43 ج 5
* قولهم عليهم السّلام فيما إذا تجاوز الدم المتصل بالعادة عشرة أيام " ترجع إلى عادتها وتمسك عادتها " مجمع عليه 43 ج 5
* طلاق الحائض المدخول بها التي ما غاب زوجها عنها غيبة مخصوصة لا يقع 43 ج 5
* طلاق الحامل يقع على كل حال سواء كانت وقت طلاقها عالمه بالدم متيقنة له أو لم تكن كذلك 43 ج 5
* لا يكون اعتزال المرأة كلها في زمان المحيض 44 ج 5
* إذا انقطع عن الحائض الدم فليس بمحظور على الزوج أن يقربها بجماع 44 ج 5
* إذا رأت الدم بعد وضعها الحمل بلا فصل أو قبل مضي عشرة أيام فهي نفساء وحكمها حكم الحائض سواء في جميع الأحكام اللازمة للحائض 45 ج 5
* عن المرتضى قدس سره في حد نفاس المرأة 45 ج 5
* أقل الطهر عشرة أيام 45 ج 5
* النفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة 45 ج 5
* لا يجوز الصلاة في ثوب ولا بدن أصابه من دم الحيض والاستحاضة والنفاس مطلقا 50 ج 5
* لا بأس بعرق الجنب والحائض إذا كان المجنب والحائض خاليين من نجاسة 52 ج 5
* الحائض في وسط النهار يجب عليها أن تعتقد أنها مفطرة 96 ج 5
* يصح الغسل والوضوء للحائض على غير وجه رفع الحدث بغير خلاف 141 ج 5
* طلاق الحائض بعد الدخول أو في طهر قربها فيه قبل أن يظهر بها حمل محظور ولا يقع 320 ج 5
* قول المرأة يقبل في الحيض والطهر 348 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 45
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٤٥