تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
* لا يجب على الحائض قضاء الصلاة 43 ج 5 * يجب على الحائض قضاء الصوم 43 ج 5 * أقل أيام الحيض ثلاثة أيام متتابعات وأكثره عشرة أيام 43 ج 5 * قولهم عليهم السّلام فيما إذا تجاوز الدم المتصل بالعادة عشرة أيام " ترجع إلى عادتها وتمسك عادتها " مجمع عليه 43 ج 5 * طلاق الحائض المدخول بها التي ما غاب زوجها عنها غيبة مخصوصة لا يقع 43 ج 5 * طلاق الحامل يقع على كل حال سواء كانت وقت طلاقها عالمه بالدم متيقنة له أو لم تكن كذلك 43 ج 5 * لا يكون اعتزال المرأة كلها في زمان المحيض 44 ج 5 * إذا انقطع عن الحائض الدم فليس بمحظور على الزوج أن يقربها بجماع 44 ج 5 * إذا رأت الدم بعد وضعها الحمل بلا فصل أو قبل مضي عشرة أيام فهي نفساء وحكمها حكم الحائض سواء في جميع الأحكام اللازمة للحائض 45 ج 5 * عن المرتضى قدس سره في حد نفاس المرأة 45 ج 5 * أقل الطهر عشرة أيام 45 ج 5 * النفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة 45 ج 5 * لا يجوز الصلاة في ثوب ولا بدن أصابه من دم الحيض والاستحاضة والنفاس مطلقا 50 ج 5 * لا بأس بعرق الجنب والحائض إذا كان المجنب والحائض خاليين من نجاسة 52 ج 5 * الحائض في وسط النهار يجب عليها أن تعتقد أنها مفطرة 96 ج 5 * يصح الغسل والوضوء للحائض على غير وجه رفع الحدث بغير خلاف 141 ج 5 * طلاق الحائض بعد الدخول أو في طهر قربها فيه قبل أن يظهر بها حمل محظور ولا يقع 320 ج 5 * قول المرأة يقبل في الحيض والطهر 348 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 45 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي