* عند الإمامية الكتابة بالشهادتين والإقرار بالنبي والأئمة عليهم السّلام ووضع التربة في حال الدفن 143 ج 2
* تسطيح القبر هو السنة وتسنيمه غير مسنون 143 ج 2
* غسل المرأة كغسل الرجل ولا يسرح شعرها 143 ج 2
* يؤخذ الكفن ومؤنة الميت من أصل تركته دون ثلثه 143 ج 2
* الحنوط فرض مع القدرة 143 ج 2
* كفن المرأة على زوجها في ماله دون مالها 143 ج 2
* يجب غسل السقط إذا ولد وفيه حياة ولا تجب الصلاة عليه 144 ج 2
* لا تجب الصلاة على الميت الصغير حتى يبلغ ست سنين 144 ج 2
* إذا ولد لدون أربعة أشهر لا يجب غسله ويدفن بدمه ولا تجب الصلاة عليه 144 ج 2
* إذا ولد لأربعة فصاعدا غسل ولا تجب الصلاة عليه 144 ج 2
* الشهيد الذي يقتل في المعركة يدفن بثيابه ولا ينزع منه إلا الجلود ولا يغسل ويصلى عليه 144 ج 2
* إذا مات بعد تقضي الحرب وجب غسله 144 ج 2
* المرجوم والمرجومة يؤمران بالاغتسال ثم يقام عليهما الحد ولا يغسلان بعد ذلك ويصلي عليهما الإمام وغيره وكذا المقتول قودا 144 ج 2
* ولد الزنا يغسل ويصلى عليه 144 ج 2
* النفساء تغسل ويصلى عليها 145 ج 2
* لا يصلى على كافر 145 ج 2
* إذا قتل رجل من أهل البغي رجلا من أهل العدل كان شهيدا 145 ج 2
* إذا وجد قطعة من ميت فيها عظم وجب غسلها وإذا لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها 145 ج 2
* إذا وجد صدر ميت وما فيه قلبه وجب الصلاة عليه 145 ج 2
* إذا احترق الإنسان ولا يمكن غسله يمم بالتراب مثل الحي 145 ج 2
* حمل الجنازة على التربيع أفضل 145 ج 2
* صفة التربيع أن يبدء بيسرة الجنازة ويأخذها بيمينه ويتركها على عاتقه ويرفع الجنازة ويمشي إلى رجلها ويدور عليها دور الرحى إلى أن يرجع إلى يمنة الجنازة فيأخذ ميامن الجنازة بمياسره 146 ج 2
* يكره الإسراع بالجنازة 146 ج 2
* إن خيف على الميت جاز الإسراع بالجنازة 146 ج 2
* المشي خلف الجنازة أفضل حال الاختيار 146 ج 2
* أولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم به أو من قدمه الولي فإن حضر الإمام كان أولى بالصلاة عليه ويجب عليه تقديمه 146 ج 2
* أحق القرابة الأب ثم الولد وجملته من كان أولى بميراثه كان أولى بالصلاة عليه 146 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 49
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٤٩