* يكره أن يصلى على الجنازة في المساجد إلا بمكة 147 ج 2
* في حكم دفن الميت نهارا أو ليلا 147 ج 2
* الصلاة على الجنازة تجوز في الأوقات الخمسة المكروه ابتداء النوافل فيها 147 ج 2
* إذا اجتمعت جنازة رجل وصبي يصلى عليه وخنثى وامرأة قدمت المرأة إلى القبلة ثم الخنثى ثم الصبي ثم الرجل 147 ج 2
* إذا اجتمعت جنازة رجل وصبي لا يصلى عليه وخنثى وامرأة قدم أولا الصبي إلى القبلة ثم المرأة ثم الخنثى ثم الرجل 147 ج 2
* يكره القراءة في صلاة الجنازة 148 ج 2
* صلاة الجنازة يكبر فيها أولا ويشهد الشهادتين ثم يكبر ويصلي على النبي صلّى اللّه عليه وآله ثم يكبر ويدعو للمؤمنين ثم يكبر ويدعو للميت ثم يكبر خامسا وينصرف بها 148 ج 2
* ليس في صلاة الجنازة تسليم 148 ج 2
* تجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارة مع وجود الماء والطهارة أفضل وإن لم يتيمم 148 ج 2
* يسقط فرض صلاة الجنازة بصلاة بواحد 148 ج 2
* إذا أدرك الإمام في أثناء الصلاة على الجنازة يكبر ويدخل في الصلاة فإذا فرغ الإمام قضى ما فاته سواء رفعت الجنازة أو لم ترفع 148 ج 2
* إذا صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها ثانيا 149 ج 2
* إذا فاتته صلاة الجنازة جاز أن يصلي على القبر يوما وليلة وأكثره ثلاثة أيام 149 ج 2
* القيام في صلاة الجنازة يسقط به الفرض بلا خلاف 149 ج 2
* يجوز أن تتولى إنزال المرأة القبر امرأة أخرى 149 ج 2
* يجوز أن يغطى القبر بثوب إذا أنزل الميت القبر بلا خلاف 149 ج 2
* لا بأس أن ينزل القبر الشفع أو الوتر وهما سواء 149 ج 2
* يؤخذ الرجل من ناحية رجلي القبر فيؤخذ أولا رأسه ويسل سلا 150 ج 2
* تنزل المرأة عرضا من قدام القبر 150 ج 2
* التكبيرات على الجنازة خمس 150 ج 2
* التعزية مأمور بها بلا خلاف 150 ج 2
* إذا ماتت امرأة وفي بطنها ولد يتحرك شق جوفها وأخرج الولد 150 ج 2
* إذا مات الجنين ولم يخرج والأم حية جاز للقابلة ومن يقوم مقامها أن تدخل يدها فتقطع الجنين وتخرجه ويغسل ويدفن 150 ج 2
* إذا ماتت مشركة حامل من مسلم وولدها ميت معها دفنت في مقابر المسلمين وجعل ظهرها إلى القبلة ليكون الولد باتجاه القبلة 150 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 50
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٥٠