* يكره أن يكون عند غسل الميت مجمرة يبخر فيها 139 ج 2
* إذا ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم ولا زوجها ولا أحد من ذوي أرحامها دفنت بغير غسل ولا تيمم 139 ج 2
* يجوز أن يغسل الرجل امرأته 139 ج 2
* يجوز أن تغسل المرأة زوجها إذا لم يكن رجال قرابات أو نساء قرابات 139 ج 2
* لا يجوز للمسلم أن يغسل المشرك مطلقا 139 ج 2
* الميت نجس 139 ج 2
* يجب الغسل على من غسل ميتا 140 ج 2
* إذا مس ميتا بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل وجب عليه الغسل 140 ج 2
* إذا مس قطعة من ميت أو قطعة قطعت من حي وكان فيها عظم وجب عليه الغسل 140 ج 2
* الكفن المفروض ثلاثة أثواب مع الإمكان أزار وقميص ومئزر 140 ج 2
* الكفن المسنون خمسة إزاران أحدهما حبرة وقميص ومئزر وخرقة ويضاف إلى ذلك العمامة 140 ج 2
* تزاد المرأة في كفنها إزارين آخرين 140 ج 2
* صفة الكفن أن يكون من قطن محض أبيض لا من كتان ولا إبريسم ولا أسود 140 ج 2
* المستحب في الكفن البياض 140 ج 2
* غسل الميت يحتاج إلى نية 140 ج 2
* يكره أن تجمر الأكفان بالعود 141 ج 2
* يستحب أن يدخل في سفل الميت شيء من القطن لئلا يخرج منه شيء 141 ج 2
* يوضع الكافور على مساجد الميت بلا قطن 141 ج 2
* لا يترك الكافور على أنف الميت ولا أذنيه ولا عينيه ولا في فيه 141 ج 2
* ما يفضل من الكافور عن مساجد الميت يترك على صدره 141 ج 2
* يكره أن يكون مع الكافور شيء من المسك والعنبر 141 ج 2
* المسنون السنة الكاملة من الكافور ثلاثة عشر درهما وثلث والوسط أربعة دراهم وأقله مثقال 141 ج 2
* يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الأشجار 142 ج 2
* ينبغي أن يبدء بشق الثوب الأيسر على جانب الميت الأيمن ثم يقلب بجانب الأيمن ويطرح على جانب الميت الأيسر 142 ج 2
* إذا مات في مركب فعل به ما يفعل به إذا كان في البر من الغسل والتكفين 142 ج 2
* إذا مات في مركب يغسل ويكفن ثم يجعل في خابية فإن لم توجد يثقل بشيء ثم يطرح في البحر 142 ج 2
* يستحب أن يحفر القبر قدر قامة وأقله إلى الترقوة 142 ج 2
* اللحد أفضل من الشق إذا كانت الأرض صلبة 142 ج 2
* قدر اللحد ما يقعد فيه الرجل 142 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 48
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٤٨