تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
* يكره أن يكون عند غسل الميت مجمرة يبخر فيها 139 ج 2 * إذا ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم ولا زوجها ولا أحد من ذوي أرحامها دفنت بغير غسل ولا تيمم 139 ج 2 * يجوز أن يغسل الرجل امرأته 139 ج 2 * يجوز أن تغسل المرأة زوجها إذا لم يكن رجال قرابات أو نساء قرابات 139 ج 2 * لا يجوز للمسلم أن يغسل المشرك مطلقا 139 ج 2 * الميت نجس 139 ج 2 * يجب الغسل على من غسل ميتا 140 ج 2 * إذا مس ميتا بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل وجب عليه الغسل 140 ج 2 * إذا مس قطعة من ميت أو قطعة قطعت من حي وكان فيها عظم وجب عليه الغسل 140 ج 2 * الكفن المفروض ثلاثة أثواب مع الإمكان أزار وقميص ومئزر 140 ج 2 * الكفن المسنون خمسة إزاران أحدهما حبرة وقميص ومئزر وخرقة ويضاف إلى ذلك العمامة 140 ج 2 * تزاد المرأة في كفنها إزارين آخرين 140 ج 2 * صفة الكفن أن يكون من قطن محض أبيض لا من كتان ولا إبريسم ولا أسود 140 ج 2 * المستحب في الكفن البياض 140 ج 2 * غسل الميت يحتاج إلى نية 140 ج 2 * يكره أن تجمر الأكفان بالعود 141 ج 2 * يستحب أن يدخل في سفل الميت شيء من القطن لئلا يخرج منه شيء 141 ج 2 * يوضع الكافور على مساجد الميت بلا قطن 141 ج 2 * لا يترك الكافور على أنف الميت ولا أذنيه ولا عينيه ولا في فيه 141 ج 2 * ما يفضل من الكافور عن مساجد الميت يترك على صدره 141 ج 2 * يكره أن يكون مع الكافور شيء من المسك والعنبر 141 ج 2 * المسنون السنة الكاملة من الكافور ثلاثة عشر درهما وثلث والوسط أربعة دراهم وأقله مثقال 141 ج 2 * يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الأشجار 142 ج 2 * ينبغي أن يبدء بشق الثوب الأيسر على جانب الميت الأيمن ثم يقلب بجانب الأيمن ويطرح على جانب الميت الأيسر 142 ج 2 * إذا مات في مركب فعل به ما يفعل به إذا كان في البر من الغسل والتكفين 142 ج 2 * إذا مات في مركب يغسل ويكفن ثم يجعل في خابية فإن لم توجد يثقل بشيء ثم يطرح في البحر 142 ج 2 * يستحب أن يحفر القبر قدر قامة وأقله إلى الترقوة 142 ج 2 * اللحد أفضل من الشق إذا كانت الأرض صلبة 142 ج 2 * قدر اللحد ما يقعد فيه الرجل 142 ج 2