تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤

القاضي ابن البراج / المجلد الرابع

* كل دم تراه المرأة في العشرة أيام وان كان ذلك في أيام متفرقة بعد الثلاثة الأيام المتوالية فهو حيض 16 ج 4 * إذا كان الدم يوم أو يومان وانقطع الدم بعد ذلك فلم تره إلى تمام العشرة فليس بحيض 16 ج 4 * إذا كانت عادة المرأة في مجيء الحيض خمسة أيام في كل شهر فرأته فيها ورأته قبل ذلك خمسة أيام ورأته خمسة أيام بعدها فالحيض هو الأيام التي هي أيام العادة 16 ج 4 * إذا ولدت المرأة وخرج منها دم وجب عليها الغسل 16 ج 4 * إذا خرج من المرأة الدم قبل خروج الولد لا يكون ذلك نفاسا 17 ج 4

ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع

* أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة 80 ج 4 * أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام ولا حد لأكثره 80 ج 4 * يحرم على الحائض كل ما يحرم على الجنب 80 ج 4 * لا يجب على الحائض الصلاة ويجب عليها الصوم تقضيه إذا طهرت 80 ج 4 * يجب على الحائض أن تمنع زوجها وطأها 80 ج 4 * يحرم على الزوج وطأ زوجته وهي حائض 80 ج 4 * إذا وطأ زوجته وهي حائض في الثلث الأول كفر بدينار وفي الثلث الأوسط بنصف وفي الأخير بربع 80 ج 4 * الحائض إذا انقطع الدم عنها جاز لزوجها وطؤها إذا غسلت فرجها 80 ج 4 * المستحاضة يلزمها إذا لوث الدم الكرسف ولم يثقبه أن تغيره وتتوضأ لكل صلاة 80 ج 4 * المستحاضة إن ثقب الدم الكرسف فعليها مع تغييره أن تغتسل لصلاة الفجر وتتوضأ لباقي الصلوات 80 ج 4 * المستحاضة إن ثقب الدم الكرسف وسال فعليها ثلاثة أغسال 80 ج 4 * لا يحرم على المستحاضة شيء مما يحرم على الحائض إذا فعلت ما يلزم عليها 81 ج 4 * دم النفاس أكثره عشرة أيام وكل دم تراه بعدها فهو استحاضة 81 ج 4 * النفساء والحائض سواء في جميع الأحكام إلا أن النفاس ليس لأقله حد 81 ج 4 * دم الحيض والاستحاضة والنفاس نجس ولا تجوز الصلاة في ثوب أصابه شيء منه 82 ج 4

ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس

* لا يجب تقديم الوضوء على غسل الحيض 33 ج 5 * أقل الحيض ثلاثة أيام 42 ج 5 * الحائض غير المدخول بها والغائب عنها زوجها غيبة مخصوصة يصح طلاقها 43 ج 5