* صوم النذر والعهد واجب 145 ج 4
* إذا كان نذره أو عهده للصيام معينا بزمان مخصوص له مثل أو لا مثل له لزمه ذلك بعينه 145 ج 4
* إذا كان نذره أو عهده للصيام غير معين بزمان مخصوص كان مخيرا في الأيام والشهور 145 ج 4
* من أفطر فيما تعين من النذر أو العهد ولا مثل له مختارا فعليه ما على المفطر في يوم من رمضان من القضاء والكفارة وإن كان له مثل أثم وعليه القضاء 145 ج 4
* إذا شرط في نذر صوم الشهر الموالاة ففرق مضطرا بنى على ما مضى وإن كان مختارا استأنف وإذا لم يشرط فأفطر مضطرا بنى وإن كان مختارا في النصف الأول استأنف وإن كان في النصف الثاني أثم وجاز له البناء 145 ج 4
* إذا شرط في نذره أو عهده أداء الصوم في مكان مخصوص لزم فعله فيه مع التمكن 145 ج 4
* من شرط الماء المستعمل وقد حلف أن لا يشرب ماء حنث 87 ج 4
* صوم كفارة حلق الرأس ثلاثة أيام وكذا صوم كفارة اليمين ويجب فيه التتابع فمن فرق مختارا استأنف ومن فرق مضطرا بنى 147 ج 4
* من أوجب على نفسه الاعتكاف بنذر أو عهد وصام في اعتكافه برأت ذمته بلا خلاف 147 ج 4
* الصوم الحرام صوم العيدين وأيام التشريق بمنى ويوم الشك على أنه من رمضان وصوم الوصال وصوم الصمت وصوم الدهر وصوم نذر المعصية 149 ج 4
ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس
* لا يمين شرعية منعقدة إلا بالله تعالى أو بأسمائه أو صفاته 361 ج 5
* إذا حلف العاقل المالك لاختياره أن لا يفعل في المستقبل قبيحا أو مباحا لا ضرر عليه في تركه أو أن يفعل طاعة أو مباحا لا يترجح فعله على تركه مع النية وإطلاقها من الاشتراط بالمشية انعقدت يمينه بلا خلاف 361 ج 5
* عن الطوسي قدس سره إذا قال أنا يهودي أو برئت من الإسلام أو من اللّه أو من القرآن لا فعلت كذا ففعل لم يكن يمينا ولا المخالفة حنث ولا يجب به كفارة 361 ج 5
* لا يدخل الاستثناء بمشيئة اللّه تعالى إلا في اليمين فحسب 362 ج 5
* من حلف على شيء ورأى خلافه خيرا له في دينه أو دنياه فليأته ولا كفارة عليه 362 ج 5
* عن الطوسي قدس سره اليمين بالطلاق والعتاق باطلة فإذا قال أيمان البيعة لازمة لي بطلاقها وعتاقها لم يكن يمينا 362 ج 5
* فيما إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد فاشترى زيد وعمرو طعاما صفقة واحدة فاقتسما الطعام وأفرد كل واحد منهما نصيبه وأكل من نصيب زيد أو نصيب عمرو 363 ج 5
* إذا حلف لا يلبس ثوبا من عمل يد فلان فوهب له فلان ثوبا ولبسه حنث 363 ج 5
* إذا حلف لا يدخل دار زيد ودخلها وهي ملك لزيد حنث بلا خلاف 363 ج 5