تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧

عناوين مسائل الكفارات

الشيخ المفيد / المجلد الأول

* إذا نذر شيئا لوجه اللّه تعالى شيئا من القربات فلم يفعله باختيار فعليه كفارة 47 ج 1 * إذا نذر صيام يوم بعينه فأفطر باختيار كان عليه ما يجب على المفطر يوما من شهر رمضان على الاختيار وإذا نذر غير الصيام فأخلفه فعليه ما يجب من الكفارة للأيمان 47 ج 1 * إذا حلف بالله تعالى في فعل شيء أو تركه وكان خلاف ما حلف عليه أولى في الدين ففعل الأولى فلا كفارة 47 ج 1 * إذا عاهد اللّه تعالى عند المقام أن لا يقرب محظورا ثم قربه فعليه عتق رقبة أو الإطعام أو الصيام 47 ج 1 * من قطع رأس ميت من الناس وجبت عليه ديته مائة دينار 87 ج 1 * تحرم المرأة بالظهار وتحل إذا كفّر 95 ج 1 * امرأة ظاهر منها زوجها ونذرت زوجته عند ابتدائه بالكفارة مثل كفارته عينا وجب عليها الوفاء به 100 ج 1

الشريف المرتضى / المجلد الأول

* إذا غلب المجنب النوم في رمضان ولم يتعمد البقاء على الجنابة إلى الصباح فلا شيء عليه 170 ج 1 * من تعمد ارتكاب معصية استنزال الماء الدافق بغير جماع في رمضان وجب عليه القضاء والكفارة 170 ج 1 * من تمضمض لطهارة ونزل الماء لجوفه فلا شيء عليه من قضاء ولا غيره 171 ج 1 * من بلغ من الهرم إلى حد يتعذر معه الصوم وجب عليه الإفطار بلا كفارة أو فدية 172 ج 1 * من بلغ من الهرم بحيث لو تكلف الصوم لتم له لكن بمشقة شديدة يخشى المرض والضرر العظيم كان له أن يفطر ويكفر عن كل يوم بمد من الطعام 172 ج 1 * من نذر صوم يوم بعينه فأفطره لغير عذر وجب عليه القضاء وكفارة العمد في شهر رمضان 172 ج 1 * من نوى من الليل صيام يوم بعينه قضاء عن رمضان فتعمد الإفطار بعد الزوال لغير عذر فعليه إطعام عشرة مساكين وصيام يوم بدله وإن لم يقدر على الإطعام يصوم ثلاثة أيام 173 ج 1 * من نوى من الليل صيام يوم بعينه قضاء عن رمضان فتعمد الإفطار لغير عذر قبل الزوال كان عليه قضاء اليوم ولا كفارة عليه 173 ج 1 * كفارة الإفطار العمد على التخيير إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا 173 ج 1 * كفارة الظاهر من جنس كفارة المفطر في شهر رمضان 173 ج 1 * الصوم يقضى عن الميت فإذا مات وعليه أيام من شهر رمضان لم يقضها بغير عذر تصدق عنه من ماله لكل يوم بمد من طعام 173 ج 1