تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
عليه شيئا من الثاني 102 ج 5 * السفر يقطع تتابع الصوم الذي يجب فيه التتابع 103 ج 5 * المريض لا يجب عليه بإفطاره في حال مرضه في الصوم المعين كفارة بل يجب عليه القضاء إذا برئ 103 ج 5 * لا تنعقد اليمين بشيء من المحدثات من الكتب المنزلة ولا المواضع المشرفة ولا الرسل المعظمة ولا الأئمة المنتجبة فإن اليمين بجميع ذلك بدعة في شريعة الإسلام 195 ج 5 * بالبلوغ يكمل عقل البنت ويجب تسليم مالها إليها ويصح عقود بيعها ونذرها وأيمانها 287 ج 5 * إذا قال أنت علي حرام لا يحصل بذلك طلاق ولا ظهار ولا إيلاء ولا يمين 324 ج 5 * لا يدخل الاستثناء بمشية اللّه تعالى إلا في اليمين بالله حسب 329 ج 5 * عن الطوسي قدس سره الاستثناء بمشية اللّه تعالى يدخل في اليمين 329 ج 5 * عن الطوسي قدس سره الأخرس إذا كان له إشارة معقولة أو كناية مفهومة يصح قذفه ولعانه ونكاحه وطلاقه ويمينه وسائر عقوده 331 ج 5 * اللعان يمين وليس شهادة 332 ج 5 * الأيمان لا يدخلها النيابة 332 ج 5 * إذا قال أنت علي حرام لم يتعلق بذلك حكم من الأحكام لا ظهار ولا طلاق ولا إيلاء ولا يمين ولا غير ذلك 335 ج 5