الاستئناف فإن صام شهرا بين هلالين أجزأه ناقصا كان أو تاما وإن صام بالعدد صام ثلاثين يوما 31 ج 3
* إذا قال لله علي أن أعتكف شهرا ولم يعينه ولم يقل متتابعات فإن قال أعتكف شهرا من وقتي هذا فعليه أن يأتي به متتابعا من ناحية الوقت فمتى أفطر يوما منه فعليه ما ترك واعتكف ما بقي 32 ج 3
* في العتق في النذر فيما إذا قال للّه علي عتق رقبة إذا أكلت رمانة أو قال كلما أكلت رمانة 239 ج 3
* إذا نذر فقال نذرت للّه كذا إن جاء فلان وجاء باختياره فقد لزمه النذر 247 ج 3
* إذا قال نذرت للّه كذا كلما قدم فلان وقدم ثلاث مرات لزمه ثلاث مرات 247 ج 3
* إذا نذر فقال نذرت للّه كذا إن كلمت فلانا فإن كان بالبصرة فقالت هي ببغداد يا أبا فلان لم يحنث 248 ج 3
* إذا قال لزوجاته أيتكن لم أطأها اليوم فللّه علي عتق رقبة بعدد صاحباتها فإنه ينعقد النذر ويلزمه 248 ج 3
* إذا نذر فقال لله علي كذا كلما ولدت ولدا لزمه النذر كلما ولدت 256 ج 3
* إذا نذر فقال لله علي كذا إذا ولدت زوجتي ولدا لزمه النذر إذا ولدت 256 ج 3
* إذا قال لزوجته لله علي واحد كذا إذا ولدت أولا ذكرا وإن ولدت أولا أنثى فعلي اثنين كذا لزمه النذر وإن ولدتهما معا فلا يلزمه شيء 256 ج 3
* إذا قال لزوجته لله علي كذا إن ولدت ولدا ولله علي كذا إن ولدت غلاما فولدت ذكرا لزمه الاثنين 257 ج 3
* إذا قال لزوجته لله علي كذا إن كان في جوفك ذكر وإن كان أنثى فلله علي اثنين كذا لزمه النذر وإن ولدت ذكرا وأنثى لزمه ثلاث 257 ج 3
* فيما يلزمه فيما إذا قال للّه علي كذا إن كان حملك ذكرا وإن كان حملك أنثى فلله علي كذا ( نفس الأول ) فولدت ذكرا أو أنثى أو ولدت ذكرا وأنثى معا 257 ج 3
* فيما يلزم الناذر فيما إذا كانت أمته حاملا بمملوك فنذر وقال لله علي إذا ولدت ولدا فهو حر وامرأته طالق فولدته حيا أو ميتا 257 ج 3
* في الاستثناء بمشيئة اللّه في الطلاق والعتاق والإقرار والنذر واليمين 258 ج 3
* إذا قال إن كان هذا الطير غرابا فنسائي طوالق وإن كان حماما فعبيدي فلا يقع 263 ج 3
* إذا نذر قال لله علي إن كان هذا الطير غرابا فنسائي طوالق وإن كان حماما فعبيدي أحرار فطار قبل أن يعرف لم يلزمه شيء 263 ج 3
* نفسان لكل واحد منهما عبد فأتى طائر لم يعرف فقال أحدهما إن كان غرابا فعبدي حر وقال الآخر إن لم يكن غرابا فعبدي حر فلا يتعلق بها حكم اليمين 263 ج 3
* إذا قال إن أصبتك فلله علي صوم هذا الشهر كله لم يكن موليا 278 ج 3
* إذا قال إن أصبتك فلله علي صوم هذا الشهر كله فلا ينعقد نذره إذا قصد الإضرار بها 278 ج 3
* إذا قال إن أصبتك فلله علي صوم شهر لا يكون ناذرا إن قصد الإضرار بها 278 ج 3
* إذا قال إن دخلت الدار فلله علي عتق عبدي ونحوه ووجد الشرط لزمه نذره 280 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 462
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٤٦٢