* الأيمان تتعلق بحقائق الأشياء ومخارج الأفعال والأسماء ولا ترجع إلى المعاني 363 ج 5
* إذا حلف أن لا يأكل لحما فأكل لحم النعم والصيود والطيور حنث 364 ج 5
* لا ينعقد اليمين لا بالعتق ولا بالطلاق 364 ج 5
* رؤوس غير النعم تسمى رؤوسا فإذا حلف وأطلق كلامه عن القرائن والبيان أنه لا يأكل الرؤوس فأكل رؤوس الغزلان وحمر الوحش والخنازير فقد فعل ما حلف عليه أنه لا يفعله حقيقة 364 ج 5
* الهبة عقد يفتقر للإيجاب والقبول وهي باقية على ملك الواهب حتى يحصل القبول فإذا حلف لا وهبت عبدي ثم وهبه من رجل فلا يحنث بمجرد الهبة 364 ج 5
* الشحم عبارة عن غير اللحم من أي موضع كان سواء كان شحم الإلية أو الظهر أو البطن 365 ج 5
* إذا حلف ألا يأكل أدما فأكل الخبز بالملح حنث 365 ج 5
* التكبير والتحميد والتسبيح كلام بلا خلاف وهو داخل الصلاة ولا يقطعها 365 ج 5
* إذا علق نذره بجزاء فوجد الشرط نذره لزمه الوفاء به 366 ج 5
* في النذر المطلق بغير جزاء 366 ج 5
* إذا وجب عليه ما نذر ولم يكن علقه بشرط ولا بوقت معين فلا يجب عليه في تأخيره كفارة 366 ج 5
* من نذر أنه يصوم بوقت معين ولم يصمه في ذلك الوقت من غير عذر وجب عليه القضاء والكفارة كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان 366 ج 5
* إذا نذر أن يصوم يوما بعينه على كل حال مسافرا كان أو حاضرا وكان مسافرا وجب صيامه بلا خلاف 367 ج 5
* إذا لم يحصل شرط النذر فلا يجب مشروطه 367 ج 5
* صلاة الوتر وهي ركعة واحدة صلاة شرعية 368 ج 5
* الناذر إذا كان في خلاف ما نذره صلاح دينه أو دنياه فليفعل ما هو أصلح له ولا كفارة عليه 368 ج 5
* الإحرام لا يجوز ولا ينعقد إلا من الميقات 368 ج 5
* في حكم النذر المطلق 368 ج 5
* ينعقد النذر بقوله لله مع النية بلا خلاف 368 ج 5
* عن الطوسي قدس سره إذا وجد شرط نذره لزمه الوفاء به 369 ج 5
* إذا قال لله علي حجة لزمه الوفاء به 369 ج 5
* إذا قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان وقدم ليلا فما وجد شرطه 369 ج 5
* فيما إذا لزمه صيام يوم بعينه أبدا بالنذر ثم وجب عليه صوم شهرين متتابعين 369 ج 5
* أقل صلاة شرعية مرغبة فيها ركعة الوتر 370 ج 5
* من حلف أن لا يشرب ماء إذا شرب الماء النجس حنث 18 ج 5
* من وجب عليه صيام شهرين متتابعين فصام مقدارا وأفطر فيجوز له البناء على ما صام إذا صام الشهر الأول وزاد
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 465
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٤٦٥