* إذا طلقها طلقة رجعية ثم راجعها ثم طلقها بعد الدخول بها فعليها استئناف العدة 347 ج 5
* إذا قال لها أنت طالق ثم حاضت عقيب هذا اللفظ فالطهر الذي بعد حيضها تعتد به ما دام ليس من الطهر الذي سبق الحيض 347 ج 5
* قول المرأة يقبل في الحيض والطهر 348 ج 5
* النفقة تجب على الزوجات من الأزواج 278 ج 5
* المعتدة عدة رجعية لها السكنى على الزوج ولا يحل له إخراجها من المنزل إلا أن تأتي بفاحشة مبينة فإذا أقيم عليها الحد لا يعود حقها من السكنى 316 ج 5
* المعتدة إذا آذت أهل الزوج فله إخراجها فإذا تركت أذاهم لا يعود حقها إليها من السكنى 316 ج 5
* المطلقة البائن إذا كانت حاملا فلها النفقة 318 ج 5
* قوله تعالى
" يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ "
أي لاستقبال عدتهن في طهر لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا بها 319 ج 5
* عن الطوسي قدس سره إذا طلقها وهي حامل فولدت توأمين فعدتها تنقضي بوضع الثاني 327 ج 5
* في عدة الحامل إذا طلقت 327 ج 5
* إذا طلق الغائب زوجته وشهد شهود بالطلاق وتاريخه ومضى لها من يوم طلقها ثلاثة قروء حلت للأزواج 328 ج 5
* نكاح المريض إذا لم يدخل ولم يصح من مرضه ذلك ومات باطل ولا يجب عليها عدة ولا لها ميراث 401 ج 5
* المريض إذا تزوج فدخل أو برئ من ذلك المرض كان عقده صحيحا ويلزمه المهر وإذا لم يدخل بها ولا برئ من ذلك المرض ومات كان العقد باطلا ولا يلزمها عدة ولا لها ميراث 405 ج 5
* المعتدة عدة رجعية زوجة 423 ج 5
* يتوارث الزوجان بعد الطلاق الرجعي سواء كان في الصحة أو المرض ما دامت المرأة في العدة 429 ج 5
* في ميراث الزوجة وعدتها فيما إذا تزوجت بمريض ومات قبل برئه وقبل الدخول بها 429 ج 5
* إذا كانت المرأة عدتها عدة الطلاق الرجعي فهي محصنة ذات بعل 469 ج 5
* إذا عقد على امرأة في العدة عن تطليقة بائنة أو عدة فسخ أو عدة المتوفى عنها زوجها وادعيا جهل حرمته وكانا قريبي العهد بالإسلام فلهما شبهة 469 ج 5