* تدبير الكافر لا يجوز 217 ج 1
* في حكم المدبر والشركاء فيما إذا دبر أحدهم نصيبه من عبد ثم مات 217 ج 1
* إذا كان التدبير عن وجوب فهو من رأس المال 217 ج 1
* إذا كان التدبير عن تطوع فهو من الثلث 217 ج 1
* متى علق التدبير بعضو من الأعضاء لم يكن تدبيرا ولا كان له حكم 218 ج 1
* لا يجوز أن يكاتب العبد الكافر 218 ج 1
* المكاتب إذا شرط على مكاتبه أنك متى بقي عليك من مال مكاتبتي شيء رجعت رقا كان هذا الشرط صحيحا ماضيا 218 ج 1
* إذا اشترط عليه أنه متى أدى بعضا وبقي بعض عتق منه بقدر ما أدى كان ذلك جائزا 218 ج 1
* إذا أطلق الكتابة وأدى المكاتب البعض وبقي البعض كان رقيقا بقدر ما بقي عليه وحرا فيما نقد من أدائه 218 ج 1
* يجوز بيع أمهات الأولاد بعد وفاة أولادهن ولا يجوز بيعها وولدها حي 219 ج 1
* الملك باق في أم الولد 219 ج 1
* يجوز عتق أم الولد بعد الولد 219 ج 1
* لا تجب على قاتل أم الولد الدية وإنما تجب عليه قيمتها 219 ج 1
* تعتق أم الولد إذا كان مولاها قد علق عتقها بوفاته 219 ج 1
* يجوز أن يشترى من مال الزكاة المملوك فيعتق 180 ج 1
* إذا مات المعتق من مال الزكاة وترك مالا فلأهل الزكاة 180 ج 1
* إذا قال القائل إن فعلت كذا فعبدي حر لم يكن ذلك يمينا يلزم فيه الحنث والكفارة 209 ج 1
* ولد الزنا لا يعتق في شيء من الكفارات 214 ج 1
* العتق لا يجوز دخول شيء من الشروط فيه 233 ج 1
* بيع المدبر جائز 320 ج 1
* يجوز بيع أم الولد بعد موت ولدها 320 ج 1
* أم الولد إنما يطأها مالكها بملك اليمين 321 ج 1
* إذا أعتق الراهن العبد المرتهن لم ينفذ عتقه 323 ج 1
* قوله اللّه تعالى
" فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ " *
المراد بذلك مظهر الإيمان 330 ج 1
* العبد المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى عليه 349 ج 1
* إذا شرط في أصل الكتابة أنه إن عجز عن شيء من مال الكتابة عادت رقبته إلى الرق فإنه متى شرط هذا الشرط كان العمل عليه ولم يعتق منه شيء 349 ج 1
* العبد المكاتب إذا أدى بعض مال الكتابة ومات ورث منه بحساب ما عتق منه 349 ج 1