تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
* العبد المكاتب إذا أدى بعض مال الكتابة وزنا يجلد بحساب الحرية من رقبته ولو قتل لأخذ منه بحساب الحرية الدية ولزم مولاه الباقي 349 ج 1 * العتق لا يقع بشرط ولا بيمين ولا يكون إلا بقصد وجه اللّه تعالى 365 ج 1 * الحر إذا مات وخلف مالا وأمّا مملوكة أو أبا مملوكا أو ذا رحم مملوك فالواجب أن يشترى المملوك من المال ويعتق ويورث باقي التركة 375 ج 1 * أمهات الأولاد على جملة الرق ما خرجن عنه بالولد ويقسمن في الميراث ويجعلن في نصيب أولادهن فيعتقن عليهن 380 ج 1 * يجوز بيع أم الولد بعد موت ولدها 380 ج 1

الشيخ الطوسي . الخلاف / المجلد الثاني

* إذا أعتق شريكا له من عبد وكان معسرا وقصد به مضارة شريكه كان العتق باطلا وإن قصد به وجه اللّه مضى العتق في نصيبه وكان شريكه بالخيار بين أن يعتق نصيبه الآخر أو يسعى العبد في قيمته 659 ج 2 * إذا أعتق شريكا له من عبد وكان موسرا ألزم قيمته فإذا أدى انعتق عليه ولشريكه أن يعتق نصيبه ولا يأخذ القيمة فإن فعل كان عتقه ماضيا 659 ج 2 * إذا أعتق عبيده عند موته ولا مال له غيرهم استخرج ثلثهم بالقرعة 660 ج 2 * إذا دبر عبده عند موته ولا مال له غيره انعتق ثلثه واستسعى فيما بقي للورثة 660 ج 2 * إذا أعتق عبده عند موته وله مال غيره كان عتقه من الثلث 660 ج 2 * الذين ينعتقون على من يملكهم العمودان وكل من يحرم عليه العقد عليهن من المحارم 660 ج 2 * إذا ملك أمّه أو أباه أو أخته أو بنته أو عمته أو خالته من الرضاع عتقن كلهن 660 ج 2 * إذا عمى العبد أو اقعد أو نكل به صاحبه انعتق عليه 661 ج 2 * إذا ورث شقصا من أبيه أو أمه قوم عليه ما بقي إذا كان موسرا 661 ج 2 * في حكم الولاء والميراث فيما إذا أسلم الرجل على يد غيره 661 ج 2 * إذا تعاقد رجلان على النصرة والعقل والإرث صح ذلك ويتوارثان إذا لم يكن لهما ذو رحم ولا نسب 661 ج 2 * إذا التقط لقيطا لم يثبت له عليه الولاء بالالتقاط 662 ج 2 * إذا أعتق مسلم عبدا كافرا عتق وثبت له عليه الولاء ويرثه إذا لم يكن له وارث وان مات كافرا 662 ج 2 * في حكم الولاء والميراث فيما إذا أعتق كافر مسلما 662 ج 2 * إذا أعتق عبده سائبة كان صحيحا ولا يكون له عليه الولاء ويكون ولاؤه للمسلمين 662 ج 2 * العتق لا يقع إلا بقوله أنت حر مع القصد إلى ذلك والنية ولا يقع بشيء من الكنايات 662 ج 2 * إذا اعتق المكاتب بالأداء أو اشترى العبد نفسه من مولاه عتق ولم يثبت للمولى عليه الولاء إلا بالشرط 663 ج 2 * لا يقع العتق بشرط ولا بصفة ولا بيمين 663 ج 2