ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس
* المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها 342 ج 5
* المطلقة إذا كانت حاملا فعدتها أن تضع جميع حملها 342 ج 5
* قوله تعالى :
" وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ "
ناسخة لما تقدمها 342 ج 5
* الطالق إذا كانت حائلا تحيض فعدتها إن كانت حرة ثلاثة قروء وإن كانت أمة فعدتها قرءان 342 ج 5
* القرء هو الطهر بين الحيضتين 343 ج 5
* الطالق الحرة إذا كانت حائلا لا تحيض ومثلها تحيض عدتها ثلاثة أشهر 343 ج 5
* في الريبة في قوله تعالى
" إِنِ ارْتَبْتُمْ " *
وحكم العدة على الحائل إذا كانت لا تحيض لصغر أو لكبر 343 ج 5
* عدة الحرة الحائل المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام صغيرة كانت أو كبيرة مدخولا بها أو غير مدخول بها 343 ج 5
* الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين 344 ج 5
* الزوجة الغائب عنها زوجها إذا اعتدت بأمر الإمام أو أحد نوابه عدة المتوفى عنها زوجها بانت من زوجها وحلت للآخرين 344 ج 5
* الزوجة الغائب عنها زوجها إذا اعتدت بأمر الإمام أو أحد نوابه عدة المتوفى عنها وتزوجت ثم عاد الزوج الأول فالثاني أحق بها 344 ج 5
* النفقة تجب على الزوج للمطلقة الحامل 345 ج 5
* لا نفقة للمتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا 345 ج 5
* في النفقة على الحامل المتوفى عنها زوجها 345 ج 5
* يلزم الحرة المتوفى عنها زوجها الإحداد 345 ج 5
* الحداد هو اجتناب الزينة في الهيئة ومس الطيب واللباس وكل ما تدعو النفس إليه سواء 345 ج 5
* لا يلزم المطلقة الحداد 345 ج 5
* يلزم عدة الوفاة للغائب عنها زوجها من يوم يبلغها الخبر لا من يوم الوفاة 346 ج 5
* إذا كانت المرأة لها عادة بالحيض في حال الاستقامة ثم اضطربت أيامها فصارت تحيض بما يزيد عن الثلاثة أشهر اعتدت بالأشهر الثلاثة البيض 346 ج 5
* الرجعية زوجة 346 ج 5
* لا حداد على مطلقة سواء كان بائنا طلاقها أو رجعيا 346 ج 5
* الأقراء الأطهار دون الحيض 346 ج 5
* المعتدة في اللحظة التي ترى فيها الدم الثالث ليست من جملة العدة التي هي الأطهار 347 ج 5
* المعتدة بالأشهر إذا طلقت في آخر الشهر اعتدت بالأهلة 347 ج 5