تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١

عناوين مسائل اللعان والقذف

الشيخ المفيد / المجلد الأول

* ميراث ابن الملاعنة لأمه أو من يقرب إليه من جهة أمه خاصة 58 ج 1 * إذا رجع الأب إلى الاعتراف بابن الملاعنة وأكذب نفسه ورثه الابن خاصة ولا يرثه الأب على كل حال 58 ج 1 * من سمى المستمتع زانيا أو سمى المستمتع بها زانية كان مفتريا بذلك قاذفا 77 ج 1 * ليس بين المتمتع والمتمتع بها لعان 81 ج 1 * من لا يصح بينها اللعان من الأزواج كمن لا حد عليه واليهودية والمسلم والأمة والحر والمنطلق اللسان والخرساء هم أزواج 81 ج 1 * الملاعن لو قال أشهد بالله أربع مرات إني لمن الصادقين لم يكن شاهدا بها أربع مرات 84 ج 1 * لعان الحرة تحت العبد والأخرس الحر يقع 106 ج 1

الشريف المرتضى / المجلد الأول

* إذا قال الرجل لامرأته يا زانية فهذا لا يوجب اللعان بينهما وإنما يكون قاذفا 205 ج 1 * ما يوجب اللعان أن يقول رأيتك تزنين ويضيف الفاحشة منها إلى مشاهدته أو ينفي ولدا أو حملا 205 ج 1 * من قذف امرأته وهي خرساء أو صماء فرق بينهما وأقيم عليه الحد ولم تحل له أبدا ولا لعان بينهما 205 ج 1 * من لاعن زوجته وجحد ولدها ثم رجع فأقر بالولد ضرب حد المفتري ويرثه الولد ولا يرثه هو ويرث من هذا الولد أخوته من قبل أمه ولا يرثه أخوته من جهة أبيه 205 ج 1 * من لاعن امرأته لم تحل له أبدا 194 ج 1 * من لاعن زوجته وفرق الحاكم بينهما الفرقة المؤبدة ثم عاد وأقر بالولد وأكذب نفسه فلا يورث من الولد بل يورث الولد منه 260 ج 1 * ابن الملاعنة ترثه أمه دون أبيه 374 ج 1 * إذا أقر الأب بالولد بعد إنكاره وأكذب نفسه بعد الملاعنة لم يكن له أن يرثه وكان للولد خاصة أن يرثه 374 ج 1

أبو صلاح الحلبي / المجلد الأول

* أجمع المسلمون على تفسيق من وقع منه بعض القبائح وذمه ونفي عدالته ورد شهادته وكراهية مناكحته كإجماعهم على وصف الزاني والسارق والقاذف بذلك وأجروا الأحكام عليه 434 ج 1