* العذاب في قوله تعالى
" وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ "
الحد 483 ج 2
* فيما يتعلق من أحكام بلعان الزوج والزوجة 483 ج 2
* فرقة اللعان فسخ وليس بطلاق فيتعلق به تحريم مؤبد ولا يرتفع بحال 484 ج 2
* إذا لم يخل بترتيب الشهادة وأتى باللعن بعدها أجزأ اللعان 484 ج 2
* إذا أتى بلفظ الشهادة ولم يستبدلها بلفظ اليمين أجزأ اللعان 484 ج 2
* إذا قذف زوجته برجل بعينه ثبت حق الأجنبي بالقذف 484 ج 2
* إذا قذف زوجته بأجنبي بعينه وحد له كان له أن يلاعن في حق الزوجة 485 ج 2
* إذا أكذب الزوج نفسه بعد اللعان أقيم عليه الحد وألحق به النسب يرثه الابن ولا يرثه الأب ولا يزول التحريم ولا يعود الفراش 485 ج 2
* إذا اعترفت المرأة بالزنا قبل الشروع في اللعان سقط عن الزوج حد القذف وإن أقرت أربع دفعات وجب عليها حد الزنا 485 ج 2
* إذا اعترفت المرأة بالزنا قبل الشروع في اللعان للزوج أن يلاعن إذا كان هناك نسب لنفيه 485 ج 2
* إذا قذف زوجته وماتت قبل اللعان كان لوليها أن يلاعن 485 ج 2
* إذا ماتت المرأة قبل اللعان ولاعن وليها فلا يرثها زوجها وإذا ولم يلاعن ورثها وعليه الحد 485 ج 2
* إذا قذف زوجته وهي حامل بنفي النسب فله أن يلاعن 485 ج 2
* إذا أقر الرجل بولده بعد اللعان فقال له أجنبي لست بابن فلان فإنه يكون قاذفا يجب عليه الحد وان قال له الأب ذلك لم يجب عليه الحد 486 ج 2
* إذا ولدت المرأة توأمين ونفاهما الزوج باللعان فإن إرث أحدهما من الآخر يكون من جهة الأم لا من الأب 486 ج 2
* إذا ولدت المرأة توأمين ونفاهما الزوج باللعان فنسبهما من جهة الأب منتف 486 ج 2
* إذا أبان زوجته باللعان وفرق بينهما لم يجب لها السكن 486 ج 2
* للرجل أن ينفي الولد باللعان 486 ج 2
* إذا نفى الرجل الولد باللعان ثم مات الولد فرجع فأقر بنسبه فإنه لا يلحقه ولا يرثه الأب 487 ج 2
* إذا نفى الرجل الولد باللعان ثم عاد وأقر به ثم مات الأب ورثه الابن 487 ج 2
* إذا نفى الرجل الولد باللعان فان نسبه منقطع به 487 ج 2
* إذا قذف امرأة بالزنا فأقيم عليه الحد ثم قذفها بذلك الزنا لم يكن قذفا ولا يجب الحد 487 ج 2
* إذا قذف امرأة بالزنا فأقيم عليه الحد ثم قذفها بزنا آخر وجب عليه حد القذف 487 ج 2
* إذا قذف زوجته ثم قذفها قذفا آخر قبل أن يلاعنها فعليه حد واحد وله إسقاط الحد بلعان الواحد 487 ج 2
* إذا قال الرجل لزوجته يا زانية فقالت بل أنت يا زاني سقط عنهما الحد ووجب التعزير عليهما 488 ج 2
* قوله تعالى
" وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ "
عام في حق كل واحدة من النساء 488 ج 2
* إذا قذف الرجل أربع نسوة أجنبيات بكلمة واحدة أو قذف أربعة رجال أجانب أو قذف أربعة نسوة فالحكم في الجميع