* الفيئة في قوله تعالى
" فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ "
العود إلى الجماع 254 ج 4
* لا تقع الفرقة بين الزوجين بانقضاء المدة التي ضربها الحاكم للمولي بل يقع بالطلاق 254 ج 4
* المتمتع بها لا يتعلق بها حكم الإيلاء ولا يصح بينهما لعان ويصح الظهار 249 ج 4
ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس
* من شروط الإيلاء أن يكون الحلف بأسماء اللّه تعالى 339 ج 5
* شروط الإيلاء 339 ج 5
* فاءوا في قوله تعالى :
" فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ "
العود إلى الجماع 340 ج 5
* الإيلاء لا يقع بشرط 340 ج 5
* الرجعية زوجة 340 ج 5
* من ظاهر من امرأته أو آلى منها ولم يكفر ولا رافعته إلى الحاكم فإن نكاحها محرم عليه ولا يحل له وطؤها وهي زوجته وعقدها باق ويصح طلاقها 277 ج 5
* لا يتعلق بالمتمتع بها حكم الإيلاء 306 ج 5
* المولي لا يطلق عليه 320 ج 5
* إذا قال أنت علي حرام لا يحصل بذلك طلاق ولا ظهار ولا إيلاء ولا يمين 324 ج 5