تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
واحد 488 ج 2 * إذا قذف الرجل أربعة بكلمة واحدة فأنهم إن جاءوا به متفرقين كان لكل واحد منهم حد كامل وان جاءوا به مجتمعين كان عليه لجميعهم حد واحد 488 ج 2 * إذا قذف زوجته وهي حامل فله أن يلاعنها 488 ج 2 * إذا قذف أجنبيا أو أجنبية أو زوجة وكان المقذوف محصنا لزمه الحد 489 ج 2 * إذا قذف زوجته بالزنا ولم يلاعن فحد ثم قذفها ثانيا بذلك الزنا فإنه يجب عليه الحد ثانيا 489 ج 2 * إذا قذف زوجته بالزنا ولا عنها ثم عاد وقذفها ثانيا بذلك الزنا فلا حد عليه 489 ج 2 * كفالة من عليه حد لا تصح 489 ج 2 * إذا انتفى من نسب حمل بزوجته جاز له أن يلاعن في الحال قبل الوضع 489 ج 2 * إذا قذف زوجته ثم ادعى أنها أقرت بالزنا ثبت إقرارها إذا أقام أربعة شهود عليه 489 ج 2 * الشهادة على الشهادة لا تقبل في شيء من الحدود 490 ج 2 * كتاب قاض إلى قاض لا يقبل في شيء من الأحكام 490 ج 2 * الأمة لا تصير فراشا بالوطء ولا يلحق به الولد إلزاما والأمر إليه إن شاء أقر به 490 ج 2 * لا يثبت اللعان بين الرجل وأمته ولا ينفى ولدها باللعان 490 ج 2 * لا يثبت اللعان بين الزوجين قبل الدخول 490 ج 2 * يثبت النكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقتل الموجب للقود والوكالة والوصية إليه والوديعة عنده والعتق والنسب والكفالة بشهادة رجلين 641 ج 2 * القاذف إذا تاب وصلح قبلت توبته وزال فسقه وتقبل شهادته فيما بعد 642 ج 2 * القاذف ترد شهادته بمجرد القذف 642 ج 2 * من شرط التوبة من القذف أن يكذب نفسه 642 ج 2

الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث

* إذا قذف أجنبيا أو أجنبية بالزنا وأقام البينة وجب على المقذوف المحصن الرجم 300 ج 3 * إذا قذف زوجته ولا عن فللزوجة إسقاط الحد باللعان 300 ج 3 * موجب القذف في حق الزوج الحد وله إسقاطه باللعان 300 ج 3 * اللعان يمين ويصح بين كل زوجين مكلفين وإن لم يكونا من أهل الشهادة 300 ج 3 * إذا قذف زوجته ولم يكن له بينة فله أن يلاعن 301 ج 3 * إذا قذف زوجته الحرة المحصنة فلزمته الحد فطالبت به كان له أن يلاعن لإسقاط الحد 301 ج 3 * اللعان لا يثبت بالقذف المطلق إلا إذا ادعى المشاهدة أو الانتفاء من الحمل 301 ج 3 * الأعمى لا يصح منه اللعان بمطلق القذف إلا بنفي الولد 301 ج 3