* إذا آلى من زوجته الأمة ثم اشتراها ثم أعتقها ثم تزوجها فلا يعود حكم الإيلاء 281 ج 3
* إذا كان الزوج عبدا تحته حرة وآلى منها فاشترته وأعتقته ثم تزوجت به فلا يعود حكم الإيلاء 281 ج 3
* الرجعية في حكم الزوجات ومباحة الوطئ فإذا آلى منها تحتسب عليه المدة من وقت اليمين 282 ج 3
* إذا آلى من زوجته ثم وطئها فعليه الكفارة سواء كان في المدة أو بعدها 282 ج 3
* إذا وقف في المدة فاختار الفيئة وقال أمهلوني أمهل بما لا يخرج عن العادة في الجماع على العرف المألوف 282 ج 3
* لا إيلاء إلا بعد الدخول 282 ج 3
* إذا آلى وانفسخ الزواج أو بانت بالخلع وتزوجها بعقد جديد فلا يعود حكم الإيلاء 282 ج 3
* لا يصح إيلاء البكر 283 ج 3
* المولي إذا فاء فعليه الكفارة 283 ج 3
* إذا كرر الإيلاء ثانية وأطلق ولا نية له فلا حكم للثاني 283 ج 3
* إذا آلى ثم جب في أثناء المدة فلا خيار لها في الفسخ 283 ج 3
* إذا تظاهر من زوجته وترك الوطي والتكفير حتى مضت أربعة أشهر لم يصر موليا 285 ج 3
* مدة الإيلاء تحتسب من حين الترافع 290 ج 3
* الظهار والإيلاء لا يصحان إلا في الزوجات 193 ج 3
القاضي ابن البراج / المجلد الرابع
* الإيلاء أن يحلف على أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر 67 ج 4
* إذا قال إن وطأتك فأنت طالق ثلاثا كان ذلك باطلا ولا حكم له 68 ج 4
* إذا قال لها أنت علي حرام لم يتعلق بذلك حكم 68 ج 4
ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع
* من شروط الإيلاء أن يكون الحالف بالغا كامل العقل 253 ج 4
* من شروط الإيلاء أن يكون المولى منها زوجة دوام 253 ج 4
* من شروط الإيلاء أن يكون الحلف بما ينعقد به الأيمان من أسماء اللّه تعالى خاصة 253 ج 4
* من شروط الإيلاء أن يكون ذلك مطلقا من الشروط 253 ج 4
* من شروط الإيلاء أن يكون مع النية والاختيار من غير غضب ملجئ ولا إكراه 253 ج 4
* من شروط الإيلاء أن تكون المدة التي حلف أن لا يطأ الزوجة فيها أكثر من أربعة أشهر 253 ج 4
* من شروط الإيلاء أن تكون الزوجة مدخولا بها 253 ج 4
* من شروط الإيلاء أن لا يكون في صلاحه لمرض يضر به الجماع أو في صلاح الزوجة لمرض أو حمل أو رضاع 253 ج 4