في العرف في الكناية عن الجماع 462 ج 2
* إذا قال واللّه لا باشرتك لا لامستك لا باضعتك وقصد بها الإيلاء والعبارة عن الوطء كان موليا وإن لم يقصد لم يكن بها موليا 462 ج 2
* إذا امتنع بعد الأربعة أشهر من الفيئة والطلاق وماطل ودافع لا يجوز أن يطلق عليه لكن يضيق عليه ويحبس ويلزم إما أن يطلق أن يفيء وليس للسلطان أن يطلق عليه 462 ج 2
* اليمين لا ينعقد في الإيلاء إلا باسم من أسماء اللّه 462 ج 2
* الإيلاء لا يقع بشرط 462 ج 2
* لا حكم للإيلاء قبل الدخول 463 ج 2
* المدة معتبرة من الترافع إلى الحاكم لا من وقت اليمين 463 ج 2
* الإيلاء يقع بالرجعية 463 ج 2
* إذا آلى لمصحلة ولده خوفا من الحمل فيضر بولده المرتضع فلا حكم له ولا يتعلق به حنث ولا يوقف أصلا 463 ج 2
الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث
* الإيلاء هو أن يحلف الرجل ألا يطأ امرأته 277 ج 3
* من حلف أن لا يطأ امرأته يتربص أربعة أشهر فإما يفيء ( يجامع ) أو يطلق 277 ج 3
* المولي له التربص أربعة أشهر 278 ج 3
* لا ينعقد الإيلاء إلا بالنية 278 ج 3
* إذا قال إن أصبتك فلله علي صوم هذا الشهر كله لم يكن موليا 278 ج 3
* إذا آلى من زوجته ومضت الأشهر الأربعة ولم يفئ وامتنع عن الطلاق وماطل حبسه الحاكم وضيق عليه حتى يفيء أو يطلق طلقة واحدة وإن زاد لم يقع غيرها 279 ج 3
* إذا قال أنت حرام علي لم يتعلق به حكم لا طلاق ولا عتاق ولا ظهار ولا يمين في إيلاء ولا غيره 279 ج 3
* إذا قال لزوجته إن أصبتك فعبدي حر عن ظهاري إن ظاهرت لا يتعلق به حكم 279 ج 3
* إذا قال أنت طالق إن أصبتك ثم قال للأخرى قد أشركتك معها فليس موليا من واحدة 280 ج 3
* إذا آلى منها بالطلاق ثم قال للأخرى قد أشركتك معها فلا ينعقد يمينه 280 ج 3
* إذا قال إن أصبتك فأنت زانية لم يكن موليا 280 ج 3
* إذا قال إن أصبتك فو اللّه لا أصبتك لم يكن موليا 280 ج 3
* إذا آلى فقال حتى تفطمي وعلقه بمدة الرضاع ومدتها حولان لا يكون موليا 280 ج 3
* فيما إذا حلف لا وطي واحدة من زوجاته ثم قال نويت فلانة بعينها 281 ج 3
* إذا آلى من امرأته وانقضت المدة وامتنع من الفيئة من الطلاق حبس وضيق عليه 281 ج 3
* رجل له امرأتان فقال لزينب إن قربتك فعمرة طالق فلا يكون موليا 281 ج 3