تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
* أسار حشرات الأرض طاهرة 28 ج 5 * من استنجى بالحجر من الغائط فيما لم يتعد المخرج بثلاثة فقد برئت ذمته بيقين 28 ج 5 * من تغوط فعليه إزالة عين النجاسة 28 ج 5 * من لم يستبرأ من البول ورأى بعد وضوئه بللا فالواجب عليه الإعادة 28 ج 5 * من استبرأ من البول ورأى بعد وضوئه بللا فلا يجب عليه إعادة الطهارة 29 ج 5 * في حدود الماء المستعمل في الاستنجاء 29 ج 5 * لا بأس بما ينتضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن إذا كانت الأرض طاهرة ولم يصعد متلوثا سواء كان من الكف الأول أو الكف الأخير 29 ج 5 * يجوز بالطهارة المندوبة تأدية الفرض من الصلاة 29 ج 5 * من غسل يده من الأصابع إلى المرافق فقد تناوله اسم غاسل 29 ج 5 * إذا مسح المتطهر ظاهر القدمين من الأصابع إلى الكعبين برئت ذمته 30 ج 5 * الواجب في العضوين المغسولين الدفعة الواحدة والمرتان سنة وفضيلة 30 ج 5 * من كرر المسح كان مبدعا ولا يبطل وضوءه 30 ج 5 * من غسل الوجه منكوسا فبدأ من المحادر إلى القصاص إذا تناوله اسم الغاسل فقد امتثل الأمر 30 ج 5 * الأخبار الواردة في الأجزاء المغسولة للمتطهر بأنه يجزيك ولو مثل الدهن محمولة على دهن يجري على العضو ويكثر عليه حتى يسمى غسلا 30 ج 5 * في حد الموالاة في الوضوء 31 ج 5 * من مسح بأقل من ثلاث أصابع يسمى ماسحا 31 ج 5 * مسح الأذنين أو غسلهما بدعة 31 ج 5 * من قدم غسل يده اليسرى على اليمنى وجب عليه استئناف غسل يديه 31 ج 5 * من كان قائما في الماء وتوضأ ثم أخرج رجليه من الماء ومسح عليهما من غير أن يدخل يديه في الماء فهو ماسح بلا خلاف 32 ج 5 * لا تستباح الصلاة إلا بنية رفع الحدث أو نية استباحة الصلاة بالطهارة 32 ج 5 * النوم حدث ينقض الوضوء 32 ج 5 * غيبوبة الحشفة في القبل أو الدبر يوجب الغسل على الفاعل والمفعول 32 ج 5 * من أولج حشفته في دبر امرأة ينطلق عليه أنه لامس النساء بلا خلاف 32 ج 5 * يسمى الدبر فرجا 32 ج 5 * غسل الجنابة تستباح الصلاة بمجرده 33 ج 5 * في حكم الأغسال غير الجنابة في استباحتها للصلاة 33 ج 5 * لا يجب تقديم الوضوء على غسل الحيض 33 ج 5