* أسار حشرات الأرض طاهرة 28 ج 5
* من استنجى بالحجر من الغائط فيما لم يتعد المخرج بثلاثة فقد برئت ذمته بيقين 28 ج 5
* من تغوط فعليه إزالة عين النجاسة 28 ج 5
* من لم يستبرأ من البول ورأى بعد وضوئه بللا فالواجب عليه الإعادة 28 ج 5
* من استبرأ من البول ورأى بعد وضوئه بللا فلا يجب عليه إعادة الطهارة 29 ج 5
* في حدود الماء المستعمل في الاستنجاء 29 ج 5
* لا بأس بما ينتضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن إذا كانت الأرض طاهرة ولم يصعد متلوثا سواء كان من الكف الأول أو الكف الأخير 29 ج 5
* يجوز بالطهارة المندوبة تأدية الفرض من الصلاة 29 ج 5
* من غسل يده من الأصابع إلى المرافق فقد تناوله اسم غاسل 29 ج 5
* إذا مسح المتطهر ظاهر القدمين من الأصابع إلى الكعبين برئت ذمته 30 ج 5
* الواجب في العضوين المغسولين الدفعة الواحدة والمرتان سنة وفضيلة 30 ج 5
* من كرر المسح كان مبدعا ولا يبطل وضوءه 30 ج 5
* من غسل الوجه منكوسا فبدأ من المحادر إلى القصاص إذا تناوله اسم الغاسل فقد امتثل الأمر 30 ج 5
* الأخبار الواردة في الأجزاء المغسولة للمتطهر بأنه يجزيك ولو مثل الدهن محمولة على دهن يجري على العضو ويكثر عليه حتى يسمى غسلا 30 ج 5
* في حد الموالاة في الوضوء 31 ج 5
* من مسح بأقل من ثلاث أصابع يسمى ماسحا 31 ج 5
* مسح الأذنين أو غسلهما بدعة 31 ج 5
* من قدم غسل يده اليسرى على اليمنى وجب عليه استئناف غسل يديه 31 ج 5
* من كان قائما في الماء وتوضأ ثم أخرج رجليه من الماء ومسح عليهما من غير أن يدخل يديه في الماء فهو ماسح بلا خلاف 32 ج 5
* لا تستباح الصلاة إلا بنية رفع الحدث أو نية استباحة الصلاة بالطهارة 32 ج 5
* النوم حدث ينقض الوضوء 32 ج 5
* غيبوبة الحشفة في القبل أو الدبر يوجب الغسل على الفاعل والمفعول 32 ج 5
* من أولج حشفته في دبر امرأة ينطلق عليه أنه لامس النساء بلا خلاف 32 ج 5
* يسمى الدبر فرجا 32 ج 5
* غسل الجنابة تستباح الصلاة بمجرده 33 ج 5
* في حكم الأغسال غير الجنابة في استباحتها للصلاة 33 ج 5
* لا يجب تقديم الوضوء على غسل الحيض 33 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 35
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٣٥