تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
* المساجد يجب أن تنزه وتجنب النجاسات العينيات 46 ج 5 * لمن غسل ميتا أن يدخل المسجد ويجلس فيه 46 ج 5 * الماء المستعمل في الصغرى طاهر مطهر 46 ج 5 * الماء المستعمل في الطهارة الكبرى طاهر ومطهر عند محققي الأصحاب ويزيل به النجاسات العينيات إجماعا 46 ج 5 * الشهيد يجب نزع السلاح عنه سواء أصابه دمه أو لم يصبه 47 ج 5 * دم السمك والبراغيث والبق وما أشبه ذلك طاهر 48 ج 5 * دم البق والبراغيث وما أشبههما طاهر 49 ج 5 * دم الكلب والخنزير حكمه حكم سائر الدماء المرخصة إذا كانت دون سعة الدرهم 50 ج 5 * يجب إزالة الدم إذا كان سعة الدرهم الوافي 50 ج 5 * روث وبول وذرق كل مأكول اللحم من الحيوان طاهر 51 ج 5 * الخمر نجس وكذا الفقاع 51 ج 5 * الصلاة لا تجوز في ثوب أصابته نجاسة إلا بعد إزالتها 51 ج 5 * كل نجاسة تجب إزالة قليلها وكثيرها فإنه يجب إزالتها عن الثياب والأبدان أدركها الطرف أو لم يدركها إذا تحقق ذلك فإن لم يتحقق ذلك وشك فيه لم يحكم بنجاسة الثوب إلا ما أدرك الحس 51 ج 5 * إذا أصاب الثوب الماء الذي يغسل به الإناء من الغسلة الأولة يجب غسله وإن كان من الغسلة الثانية أو الثالثة لا يجب غسله 52 ج 5 * في الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء 52 ج 5 * لا بأس بعرق الجنب والحائض إذا كان المجنب والحائض خاليين من نجاسة 52 ج 5 * إذا أصاب الأرض أو الحصير بول أو غيره من المائعات النجسة دون الثياب وطلعت عليه الشمس وجففته فإنه يطهر ويجوز السجود عليه والتيمم به 53 ج 5 * الأرض إذا أصابتها نجاسة وطلعت عليها الشمس حتى زالت عين النجاسة طهرت 53 ج 5 * من صلى في ثوب نجس مع العلم بذلك بطلت صلاته 53 ج 5 * من صلى في ثوب نجس ناسيا فعليه الإعادة سواء خرج الوقت أو لم يخرج 53 ج 5 * من صلى في ثوب نجس جاهلا بالنجاسة ثم علم أنه كان نجسا بعد خروج وقت تلك الصلاة فلا يجب عليه الإعادة 53 ج 5 * المذي والوذي طاهران 54 ج 5 * في حكم طهارة القيء 54 ج 5 * الماء الذي يستنجى به أو يغتسل به من الجنابة إذا رجع عليه أو على ثوبه لم يكن به بأس 54 ج 5 * السباع وأسآرها طاهرة 54 ج 5 * سؤر الفأر طاهر والفأر يدخل المائع ويخرج منه ولا ينجسه 54 ج 5