تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
* لا يجوز بيع كل نجس لا يمكن تطهيره إلا ما أخرجه الدليل 187 ج 4

ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس

* تسمية التيمم بالطهارة صحيح 16 ج 5 * معنى الماء الطهور إنه مع طهارته يزيل الأحداث ويرفع حكمها 17 ج 5 * الماء الطهور المملوك والمباح يزيلان النجاسة الحكمية والعينية 17 ج 5 * الماء الطهور المغصوب لا يرفع النجاسة الحكمية 17 ج 5 * الطاهر الذي ليس بطهور إذا خالطه شيء من النجاسات فقد نجس قليلا كان أو كثيرا 17 ج 5 * الطاهر الذي ليس بطهور كماء الورد لا يرفع به نجاسة حكمية 17 ج 5 * مياه الآبار في آن حلول النجاسة ووقوعها فيها من غير تغير لها ينجسها سواء بلغ ماؤها كرا أو نقص عنه 17 ج 5 * الطريق إلى تطهير الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة أن يزاد زيادة تبلغه الكر أو أكثر منه إذا كانت الزيادة ينطلق عليها اسم الماء إلا أن تؤثر في صفات الماء 18 ج 5 * قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " 18 ج 5 * يطلق على الماء الطاهر والنجس لفظ الماء 18 ج 5 * من حلف أن لا يشرب ماء إذا شرب الماء النجس حنث 18 ج 5 * قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله " خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو رائحته " 18 ج 5 * قوله تعالى
" فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا " *
الواجد للماء المختلف فيه واجد لما تناوله الاسم 18 ج 5 * حسن الاستفهام يدل على اشتراك الألفاظ فمن قال عندي ماء يحسن أن يستفهم عن قوله أنجس أم طاهر 18 ج 5 * المشرك نجس العين 18 ج 5 * من اغتسل بالماء المنازع فيه تناوله اسم مغتسل 18 ج 5 * ماء الورد طاهر 19 ج 5 * مياه الآبار تنجس بما يقع فيها من النجاسات 20 ج 5 * ينزح جميع ماء البئر مع الإمكان وفقد التعذر من ثمان نجاسات هي الخمر وكل مسكر والفقاع والمني ودم الحيض والاستحاضة والنفاس والبعير إذا مات فيه 20 ج 5 * إذا كانت النجاسة المغيرة لأحد الأوصاف غير منصوص عليها فالواجب نزح جميع البئر 20 ج 5 * إذا غيرت النجاسة أحد أوصاف البئر فالمعتبر فيه الأخذ بأعم الأمرين من زوال التغير وبلوغ الغاية المشروعة في مقدار النزح منه 20 ج 5 * اليهودي وكل كافر من أجناس الكفار إذا باشر ماء البئر نجس الماء ووجب نزح جميعها مع الإمكان أو التراوح يوما إلى الليل 21 ج 5 * الكافر إذا نزل إلى ماء البئر وباشره وصعد منه حيا فيجب نزح مائها أجمع 21 ج 5