* تستباح الصلاة للجنب بمجرد الغسل 33 ج 5
* عن المرتضى قدس سره من وجد منيا في ثوب أو فراش يستعمله هو وغيره ولم يذكر الاحتلام فلا غسل يجب عليه * وإن كان لا يستعمله سواه لزمه الغسل وإن لم يذكر الاحتلام 34 ج 5
* لا يجوز على الجنب قراءة السور الأربع إجماعا 34 ج 5
* سنن وآداب الجنب فيما إذا أراد الاغتسال 35 ج 5
* ناقض الطهارة الصغرى لا يوجب الطهارة الكبرى 35 ج 5
* الجنب إذا غسل رأسه وأحدث فإن أحكام الجنب ما زالت تتناوله 35 ج 5
* بمجرد غسل الجنابة تستباح الصلاة 35 ج 5
* الجنب إذا غسل رأسه وأحدث حدثا وأتم الباقي من جسده في وقت آخر فقد اغتسل 35 ج 5
* إذا ارتمس الجنب ارتماسة واحدة أجزأه ويسقط الترتيب 36 ج 5
* إمرار اليد في الغسل الواجب غير واجب 36 ج 5
* إذا لم يبل المجنب عن إنزال قبل اغتساله ووجد بعد الغسل بللا أعاد الغسل 36 ج 5
* إذا بال المجنب عن إنزال قبل اغتساله ووجد بعد الغسل بللا يقطع على أنه مني وجب عليه الغسل 36 ج 5
* يستباح بمجرد غسل الجنابة الصلوات 36 ج 5
* الكافر مخاطب بالشرائع 37 ج 5
* الإنسان إذا أجنب أول الليل له أن يترك الاغتسال وينام إلى دخول وقت صلاته 37 ج 5
* الصيام لا يصح إلا لطاهر من الجنابة قبل طلوع فجره وإنه شرط في صحة صيامه 38 ج 5
* الجنب إذا غسل قبل الفجر لرفع الحدث مندوبا قربة لله تعالى ارتفع حدثه وصح صومه 38 ج 5
* الطهارة الكبرى والصغرى تجب عند القيام إلى الصلاة بعد دخول وقتها 38 ج 5
* غسل الجنابة طهارة بلا خلاف 40 ج 5
* الترتيب في غسل الجنابة واجب إلا في حال الارتماس 40 ج 5
* في حد الوجه واليدين في التيمم وطريقته لحدث يوجب الوضوء 40 ج 5
* الباء في قوله تعالى :
" فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ "
للتبعيض 40 ج 5
* في كيفية التيمم من حدث يوجب الغسل 40 ج 5
* التيمم لا يكون إلا بالأرض وما ينطلق عليه اسم الأرض بالإطلاق 41 ج 5
* الغسل غير المسح بلا خلاف 41 ج 5
* التيمم يجب في آخر الوقت وعند خوف فوت الصلاة وخروج وقتها 42 ج 5
* نواقض الطهارة تفسد الصلاة ويجب استئنافها فالتيمم إذا أحدث في الصلاة حدثا ينقض الطهارة ناسيا أو متعمدا وجب عليه الطهارة واستئناف الصلاة 42 ج 5
* المتيمم إذا دخل في الصلاة ووجد الماء فلا يجب عليه الاستئناف 44 ج 5