* قيء الإنسان طاهر فلا يجب على من تقيأ في صلاته إزالته 63 ج 5
* إذا ابتلي المصلي برعاف وتكلم وهو يزيله ناسيا فحكمه حكم الناسي 63 ج 5
* من صلى في ثوب نجس مع علمه ساهيا أعاد الصلاة 65 ج 5
* جلد ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة فيه 69 ج 5
* ما لا تتم الصلاة فيه مما لا ينطلق عليه أسم الملبوس منفردا تجوز الصلاة فيه وإن كان عليه نجاسة 69 ج 5
* أسئار جميع الكفار نجسة 70 ج 5
* من صلى بثوب نجس ناسيا فعليه الإعادة 70 ج 5
* الكافر والمحدث الذي على غير طهارة مخاطبان بالعبادة 73 ج 5
* الاستعانة بالغير في صب الماء عليه في الطهارة مكروهة 171 ج 5
* الاستعانة بالغير بأن يغسل أعضائه في الطهارة لا تجوز مع القدرة 171 ج 5
* الطهر لاحد لأكثره 193 ج 5
* بول الإبل وبول غيرها مما يؤكل لحمه طاهر فلا بأس بشربها والاستشفاء بها عند الضرورة 201 ج 5
* جلود السباع مع الذكاة الشرعية يجوز بيعها وهي طاهرة 202 ج 5
* دم السمك طاهر 223 ج 5
* عن المرتضى قدس سره مسح الرجلين وعدم وقوع طلاق الثلاث جميعه معلوم ضرورة عند الإمامية 307 ج 5
* ما مس سؤر الكلب فهو نجس 374 ج 5
* جميع ما في بطن السمك طاهر 379 ج 5
* ما لا يؤكل لحمه إذا ذكي ودبغ طاهر ولكن لا يجوز الصلاة فيه مع الاختيار 379 ج 5
* دم السمك طاهر 380 ج 5
* في تطهير المائع النجس بالغليان 381 ج 5
* دخان الأعيان النجسة ورمادها طاهر 381 ج 5
* لا يجوز الاستصباح بالمائع إذا وقع فيه شيء من الميتات تحت الظلال 381 ج 5
* عن الطوسي قدس سره دخان السمن المتنجس بالحيوان الميت ودخان كل نجس ليس بنجس 381 ج 5
* عن الطوسي قدس سره رماد النجس طاهر 381 ج 5
* سؤر الكفار نجس ينجس المائع بمباشرته 382 ج 5
* ألبان الأتن حليبا ويابسا طاهر 382 ج 5
* لبن الآدميات طاهر من در ولادة ابن أو بنت 382 ج 5
* أبوال ما يؤكل لحمه طاهرة غير نجسة 382 ج 5
* إذا نجس الزيت والشيرج فلا يطهره الغسل بالماء وكذلك البزر والأدهان ويجوز الانتفاع بها في الاستصباح تحت السماء 383 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 38
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٣٨