تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
* ينفسخ عقد النكاح في العيوب بلا طلاق ولا يمتنع أن يفسخ الرجل ذلك بنفسه أو المرأة 196 ج 3 * لا يرد الرجل من عيب حادث بعد العقد إلا الجنون الذي لا يعقل معه أوقات الصلوات 196 ج 3 * إذا أصاب الزوج الجنون والجذام والبرص والجب بعد ما كانت معدومة حال العقد فلا خيار للزوجة 196 ج 3 * إذا دخل الزوجان أو أحدهما مع العلم بالعيب فلا خيار 197 ج 3 * إذا قالت أنا مسلمة فبانت كتابية بطل العقد 197 ج 3 * إذا كان للعبد زوجة فباعه مولاه فالنكاح باق 197 ج 3 * إذا بيعت من لها زوج فإن نكاحها يبطل 197 ج 3 * الأمة إذا أعتقت تحت عبد فلها الخيار 197 ج 3 * الأمة إذا كانت تحت عبد فأعتقت فلها الخيار 197 ج 3 * تضرب للعنين مدة سنة فإن جامع وإلا فرق بينهما إلا أن يصل إليها دفعة 198 ج 3 * إذا كان له أربع نسوة فعن عن واحدة دون الثلاث لم يحكم لها بحكم العنة 198 ج 3 * إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم عجز عن جماعها واعترف هو بذلك لم يحكم بأنه عنين ولا يضرب له المدة 198 ج 3 * إذا تزوج بامرأة وكان صحيحا ثم جب كان لها الخيار 198 ج 3 * إذا ضرب للعنين المدة فأصابها في القبل وهي حائض أو نفساء خرج من حكم العنة 199 ج 3 * إذا ثبتت العنة فرضيت به سقط خيارها 199 ج 3 * إذا تزوجت بالخصي أو المسلول أو الموجوء مع العلم بذلك فلا خيار لها بعد ذلك 199 ج 3 * إذا تزوجت بالخصي أو المسلول أو الموجوء مع الجهل بذلك فلها الخيار 199 ج 3 * يجوز للرجل إذا كان تحته مملوكة أن يعزل بغير أمرها 199 ج 3 * إذا تزوج حر بأمة فأتت بولد مع العلم بحالها فالولد حر 199 ج 3 * لا يجوز للرجل أن يتزوج بمملوكته ولا للمرأة أن تتزوج بعبدها 200 ج 3 * الإحصان هو أن يكون له فرج يغدو إليه ويروح ويكون قد دخل بها 200 ج 3 * المتعة لا تحصن 200 ج 3 * الصداق أمر شرعي 200 ج 3 * متى ترك ذكر المهر وعقد النكاح بغير ذلك فالنكاح صحيح 200 ج 3 * الصداق غير مقدر فكل ما صح أن يكون ثمنا لمبيع أو أجرة لمكتري صح أن يكون صداقا 200 ج 3 * لا حد للصداق والمستحب فيه التخفيف وأن لا يتجاوز السنة المحمدية خمس مائة درهم 201 ج 3 * فيما إذا أصدق تعليم القرآن ولم يعين الحرف 201 ج 3 * إذا تزوج بكتابية على أن يلقنها سورة من القرآن وكانت تريد به المباهاة لزمه مهر المثل إذا دخل بها 201 ج 3 * إذا كان المهر فاسدا وجب مهر المثل ويستقر بالدخول جميعه وبالطلاق قبل الدخول نصفه 201 ج 3 * إذا كان الصداق جارية حاملا فولدت قبل القبض ثم طلقها قبل الدخول فإن كان الولد ناقصا وكانت طالبته