* إذا زوج الأب أو الجد من له إجبارها وكان بمهر مثلها أو أكثر لزم ما سمي لها 209 ج 3
* إذا أصدق صداقا معجلا واختارت تسليم نفسها قبل القبض ولم يطأها كان لها الامتناع 209 ج 3
* إذا وطئ زوجته فأفضاها فعليه الدية 210 ج 3
* إذا وطئ المرأة قبل تسع سنين فأفضاها لزمته النفقة عليها ما دامت حية 210 ج 3
* الخلوة إذا كانت في نكاح فاسد لا يستقر به المهر 210 ج 3
* لا يتعلق بالخلوة شيء من أحكام الدخول مثل الحد والغسل والمهر في النكاح الفاسد ولا يثبت به الإحصان ولا يخرج به من حكم العنة والإيلاء ولا يفسد العبادة ولا يجب به الكفارة ولا تقع به الإباحة للزوج الأول 210 ج 3
* إذا تزوج امرأة وأمهرها عبدا مطلقا فالنكاح صحيح ولها عبد وسط من العبيد 210 ج 3
* إذا تزوج امرأة على دار مطلقا يلزم دار بين دارين 210 ج 3
* إذا تزوج امرأة على ثوب ولم يبين فلا يصح المهر 210 ج 3
* المطلقة التي لم يفرض لها بالعقد مهر ولا بعد العقد وطلقت قبل الدخول فلها المتعة 211 ج 3
* كل من طلقها زوجها بعد الدخول فلا متعة لها 211 ج 3
* إذا كان له زوجة هي أمة وكانت عنده مفوضة البضع فاشتراها من سيدها وانفسخ النكاح فلا متعة لها 211 ج 3
* سائر الولائم غير وليمة العرس مستحبة وغير واجبة 211 ج 3
* إذا كان المدعو لوليمة العرس صائما تطوعا يستحب له الحضور والإفطار 211 ج 3
* إذا كان المدعو لوليمة مفطرا فالأكل له مستحب وليس بواجب 211 ج 3
* في حكم قضاء الجماع فيما إذا اضطر لزيارة إحدى زوجاته ليلا وهو حق لغيرها وجامعها 212 ج 3
* يجب أن يقسم لزوجاته المريضة والرتقاء والحائض والنفساء والتي آلى عليها وظاهر منها وللمرحمة 212 ج 3
* من نشزت فامتنعت على زوجها وأقامت على ذلك وتكرر منها حل ضربها 212 ج 3
* الآية
" وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ "
ليست على ظاهرها 212 ج 3
* فيما عدا حق الحكمين في الشقاق بين الزوجين مثل إثبات دين على صاحبه أو استيفاء حقه منه وقبض ديونه فهو توكيل 213 ج 3
* إذا استوفى عدة الطلاق متفرقا يحرم الوطئ والعقد حتى تنكح زوجا غيره 264 ج 3
* إذا طلق زوجته ثلاثا متفرقات فتزوجها آخر فوطأها وطلقها وانقضت عدتها ثم عاد فتزوجها الأول فكأنه ما كان نكحها قبل هذا فيملك ثلاث تطليقات 264 ج 3
* إذا بانت منه بدون الثلاث فتزوجها آخر ووطأها وطلقها وانقضت عدتها ثم عاد فتزوجها الأول فكأنه ما كان نكحها قبل هذا فيملك ثلاث تطليقات 264 ج 3
* العقد يحرم بالطلاق الثلاث مفرقا والوطي من زوج ثان شرط في حليتها للأول 275 ج 3
* النكاح الفاسد من الثاني لا يحلل المطلقة ثلاثا للأول 275 ج 3
* المطلقة ثلاثا لا تحل للأول بالمتعة 277 ج 3