تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
* إذا كان الغرور بالحرية من جهة الزوجة وأحبلها الزوج الحر بعد العلم بالرق فالولد لاحق بالحرية 179 ج 3 * إذا قال الولي زوجتكها أو أنكحتكها فقال الزوج قبلت هذا النكاح أو هذا التزويج صح 180 ج 3 * إذا قال الولي زوجتك أو أنكحتك فقال الزوج قبلت ولم يزد عليه صح 180 ج 3 * إذا تقدم الإيجاب على القبول صح البيع والنكاح 180 ج 3 * إذا قال الزوج للولي زوجنيها فقال زوجتكها صح وإن لم يعد الزوج القبول 180 ج 3 * إذا عقدا بالفارسية مع القدرة على العربية فلا ينعقد الزواج 180 ج 3 * عقد النكاح لا يدخله خيار المجلس بإطلاق العقد ولا خيار الشرط 180 ج 3 * إذا استدعى الزوج النكاح فقدم القبول ثم زال عقله فليس للولي الإيجاب 180 ج 3 * الخطبة التي تتقدم عقد النكاح مسنونة غير واجبة وكذلك يستحب ذكر اللّه عند كل أمر يطلبه 181 ج 3 * لا يجوز للحر المسلم أن يتزوج بأكثر من أربع نساء حرائر 181 ج 3 * يجوز للحر المسلم أن يتزوج بأمتين 181 ج 3 * في مهر المرأة فيما إذا قتلت نفسها قبل الدخول 181 ج 3 * إذا قتل أجنبي الزوجة الحرة قبل الدخول استقر مهرها 181 ج 3 * في حكم مهر الزوجة الأمة فيما إذا قتلها أجنبي قبل الدخول 181 ج 3 * لا يجوز للوالد أن يطأ جارية لولده 182 ج 3 * إذا وطأ الوالد جارية ولده قبل وطأه لها فلا حد عليه بشبهة الملك ووجب المهر 182 ج 3 * إذا وطأ الوالد جارية ولده فأحبلها فالولد حر 182 ج 3 * الأمة إذا ولدت من زوج حر فالولد حر 182 ج 3 * تحل جارية الولد للوالد بلفظ التحليل 183 ج 3 * إذا ملك المكاتب بما فيه من الحرية أمة فله وطئها إذا أذن المولى 183 ج 3 * إذا كانت له زوجة فزنت فلا تبين منه والزوجية باقية 183 ج 3 * إذا زنا بامرأة جاز له أن يتزوجها فيما بعد 183 ج 3 * المتزوج بالزانية الحامل إذا وطأها وأتت بولد لأقل من ستة أشهر فقد انتفى عنه 183 ج 3 * إذا أرضع مولود من لبن والدين خمس عشرة رضعة متوالية لم يفصل بينهما برضاع امرأة أخرى ثبت حرمته بينهما وانتشرت منه إليهما ومنهما إليه 183 ج 3 * الجمع بين الأختين في النكاح لا يجوز 184 ج 3 * للرجل أن يملك من الإماء ما شاء 184 ج 3 * كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لم يجز الجمع بينهما في الوطئ بملك اليمين 184 ج 3 * إذا وطئ أمته حرمت عليه أمها وجداتها من نسب كن أو رضاع وإن علون وحرمت ابنتها وبناتها وإن سفلن تحريم