تأبيد 184 ج 3
* إذا وطئ أمته حرمت عليه أختها تحريم جمع 184 ج 3
* إذا تزوج امرأة لم يحل له وطئ أختها بملك يمين 184 ج 3
* من لا يجوز الجمع بينهما بنكاح إذا ملكهما في حالة واحدة صح ملكهما 184 ج 3
* يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم تكن أمها 185 ج 3
* يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وبين بنت امرأة له أخرى 185 ج 3
* الوطئ بالنكاح وبالملك وبالشبهة يحرم وينشر الحرمة 185 ج 3
* نكاح الشغار فاسد 185 ج 3
* المباشرة من غير إيلاج في فرج إن كان بغير شهوة لم يتعلق به تحريم مصاهرة 185 ج 3
* النظر بشهوة إلى فرج المرأة يتعلق به تحريم المصاهرة 185 ج 3
* إذا زنا بامرأة فأتت بولد يمكن أن يكون منه لستة أشهر فصاعدا لم يلحق نسبه بالأب ولا يلحق بأمة لحوقا شرعيا 185 ج 3
* إذا زنا بأمه فأتت ببنت فإنها تحرم عليه 185 ج 3
* لا يحل أكل ذبائح الصابئة ولا نكاح حرائرهم 186 ج 3
* عبدة الأوثان لا يحل نكاحهم ولا أكل ذبائحهم ولا يقرون على أديانهم ببذل الجزية ولا يعاملون بغير السيف أو الإسلام 186 ج 3
* المجوس تحرم مناكحتهم وذبائحهم وتحقن دمائهم ببذل الجزية 186 ج 3
* يجوز التمتع بالكتابية ووطئها بملك اليمين 186 ج 3
* يجوز للزوج وطي زوجته الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم إذا غسلت فرجها 187 ج 3
* على الزوجة الذمية إزالة كل ما منع استمتاع زوجها المسلم بها 187 ج 3
* العشرة الحنيفية خمس في الرأس وخمس في الجسد مسنونة 187 ج 3
* إذا كانت الزوجة مسلمة وأرادت شرب النبيذ فيجب على الزوج منعها 187 ج 3
* إذا كان تحته يهودية فانتقلت إلى دين لا يقر عليه أهله وكانت مرتدة فإذا أبت الرجوع عنه حبست أبدا 188 ج 3
* إذا تزوج بيهودية أو نصرانية وخرجت عن دينها ثم رجعت في المدة لدين تقر عليه جاز استدامة نكاحها 188 ج 3
* للحر أن ينكح أمتين 188 ج 3
* إذا جمع في عقد واحد بين حرة وأمة فنكاح الأمة باطل ولا يبطل نكاح الحرة 188 ج 3
* إذا تزوج أمة وعنده حرة فنكاح الأمة باطل 188 ج 3
* المسلمات يحل وطيهن بملك اليمين 189 ج 3
* يحل وطئ الأمة الكتابية بالملك 189 ج 3
* المعتدة الرجعية زوجة 189 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 318
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٣١٨